شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 114
الثانى ان كون الفاظ المعاملات اسامى للصحيحة لا يوجب اجمالها كالفاظ العبادات كى لا يصح التمسك باطلاقها عند الشك فى اعتبار شىء فى تأثيرها شرعا . و ذاك لان اطلاقها لو كان مسوقا فى مقام البيان ينزل على ان المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند العرف و لم يعتبر فى تأثيره عنده غير ما اعتبر فيه عندهم كما ينزل عليه اطلاق كلام غيره حيث إنّه منهم . و لو اعتبر فى تأثيره ما شك فى اعتباره كان عليه البيان و نصب القرينة عليه و حيث لم ينصب بان عدم اعتباره عنده ايضا . و لذا يتمسكون بالاطلاق فى ابواب المعاملات مع ذهابهم الى كون لفظى مىباشد و اما اطلاق مقامى و حالى كما آنكه در صحيحى عبادات گذشت پس اشكالى برآن نيست حتى بنا بر قول مصنف [ وضع الفاظ معاملات در صحيح موجب اجمال نمىشود ] قوله : الثانى الخ دوم از آن امور اينست كه الفاظ معاملات وضع شدهاند براى صحيحه و اين وضع براى صحيح موجب اجمال كلام نمىشود مثل الفاظ عبادات كه ما تمسك باطلاق نتوانيم كنيم در موقعى كه شك مىكنيم در اعتبار شيئى كه آيا او تأثير دارد شرعا يا نه و اين مطلب به جهت آنست كه مطلق گذاردن كلام اگر در مقام بيان بوده باشد و شارع چيزى نگفته باشد معلوم مىشود هرچه كه عرف قبول دارد شارع هم قبول دارد و هرچه كه در نزد عرف مؤثر نيست شارع هم امضاء نكرده او را . قوله : كما ينزل عليه اطلاق كلام غيره الخ يعنى مثل اينكه اگر يك نفر از اهل عرف لفظ مطلق را بگويد ما هرچه را كه باقى عرف مىفهمند همان معنى را از كلام شارع مىفهميم و حمل برآن مىكنيم چون شارع از عرف است و قبول دارد و چونكه شارع در مقام بيان بوده