تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رساله هاى فقهى و اصولى — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
يَحِلُّ في الصلاة ؛ وإنّما جُعلت ركعتين من أجل الخطبتين ، جُعلتا مكان الركعتين الأخيرتين ، فهما صلاة حتّى ينزل الإمام » . « 1 » ويرد على الاستدلال ما عرفتَ من بطلان عموم المنزلة ، وأنّ التنزيل في أمر آخر ، ولا يستفاد حكم المقام منه . ثمّ إنّه لو قلنا بالحرمة ، اتّجه الحكم ببطلان الخطبة إذا تكلّم بما هو خارج عنها ؛ فإنّ مفاد هذا الدليل تنزيلُها منزلةَ الصلاة ، ومقتضاه بطلانُهُما بما يكون سبباً لبطلانها ؛ فيكون المستنثى هو مَا اسْتُثْنِيَ من الكلام في الصلاة .

المسألة الثالثة : في اشتراط الجماعة في صلاة الجمعة

وهذا ممّا لا شبهة فيه ، ولا ارتياب ؛ بل هو إجماعٌ من الفريقين ، بل من ضروريّات الفقه والشرع . ومع ذلك ، فهنا نصوصٌ كثيرة دالّة عليه بالصراحة والظهور والالتزام ، من حيث عُدّ ذلك مفروغاً عن لزومه وشرطيّته . ففي صحيح زرارة : « منها صلاة واحدة فرضها اللّه - عزّ وجلّ - في جماعة ، وهي الجمعة » . « 2 » وصحيحه الآخر : « صلاة الجمعة فريضة ، والاجتماع إليها فريضة مع الإمام » . « 3 » وصحيح أبي العبّاس : « أدنى ما يجزي في الجمعة سبعةٌ أو خمسةٌ أدناه » . « 4 » إذ لا معنى للعدد لو لم يشترط الجماعة .
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 416 ، ح 1230 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 331 ، ح 9502 . . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 419 ، ح 6 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 211 ، ح 350 ؛ الأمالي للصدوق ، ص 390 ، المجلس 61 ، ح 17 ؛ الخصال ، ص 533 ، ح 11 ؛ وص 422 ، ح 21 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 295 ، ح 9382 . . ( 3 ) . المحاسن ، ج 1 ، ص 85 ، ح 23 ؛ الأمالي للصدوق ، ص 485 ، المجلس 73 ، ح 13 ؛ ثواب الأعمال ، ص 485 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 297 ، ح 9389 ؛ وص 299 ، ح 9393 . . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 419 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 21 ، ح 76 ؟ ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 419 ، ح 1609 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 303 ، ح 9412 . .
رساله هاى فقهى و اصولى — صفحة 513 | الشيخ علي المشكيني / حميد الأحمدي الجلفائي