3 . الحرّيّة .
4 . الخلوّ عن السفر .
5 . عدم كون المصلّي مريضاً .
6 . عدم كونه أعمى .
7 . عدم كونه أعرج .
8 . عدم كونه شيخاً هرماً .
9 . عدم كونه امرأة .
10 . عدم كون الفصل بين المكلّف وبين المحلّ الذي تُقام فيه الجمعة أزيد من فرسخين .
11 . أن يقيمها الحاكم ، أو مَن نصبه لذلك .
وأمّا شروط صحّتها - مضافاً إلى ما يشترط في مطلق الصلوات المفروضة - فالوقت ، والخطبتان ، والجماعة ، وكون عددهم خمسة أو سبعة .
والأولى - كما سيأتي - عدّ الخطبتين من الأجزاء ، دون الشرائط . فشروط الصحّة فيها : الوقت ، والجماعة ، والعدد .
المسألة الثانية : [ النصوص الدالّة على الشروط المذكورة غير شرط النصب ]
يدلّ على اشتراط وجوبها بالشروط المذكورة - ما عدا الأخير منها - نصوصٌ مستفيضةٌ ، مع أنّ عدّة منها ممّا لا شُبهة في شرطيّته لكلّ تكليف ، بل ولا خلاف فيها ؛ فالأولى نقلُ شيء من تلك النصوص :
منها : صحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إنّما فرض اللّه - عزّ وجلّ - على الناس من الجُمُعة إلى الجُمُعة خمساً وثلاثين صلاة ؛ منها صلاةٌ واحدةٌ فَرَضَهَا اللّه - عزّ وجلّ - في جماعة ، وهي الجُمُعة ، ووَضَعَهَا عن تسعة : عن الصغير ، والكبير ، والمجنون ، والمسافر ، والعبد ، والمرأة ، والمريض ، والأعمى ، ومَن كان