« أكثرهم بيّنةً يُستحلفُ ، وتُدفع إليه » . « 1 » وفيه أيضاً : « أنّ عليّاً عليه السلام قضى لأكثرهم بيّنة مع الاستحلاف » . « 2 »
2 . مفهوم خبر منصور : « وجاء الذي في يده بالبيّنة مثلِهِمْ عُدُولٍ . . . » « 3 » لكن المفهوم هنا ضعيف .
3 . المفهوم في خبر ابن سنان : « وأقام كلّ واحدٍ منهما البيّنة سواء في العدد . . . » . « 4 »
4 . والمفهوم في خبر عبد الرحمن : « إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عَدْلُهُم سواء وعَدَدُهُم . . . » . « 5 »
5 . والمفهوم في مرفوع [ ابن ] أبي يزيد « 6 » : « فَاعْتَدَلَ الشهودُ وعُدِّلُوا . . . » « 7 » .
6 . والمفهوم في موثّق سماعة : « وأقام كلّ واحدٍ منهما بيّنةً سواءً في العدد ، فأقرع بينهما « 8 » . . . » . « 9 » ثانيها : في أنّه هل تلزم القرعة في موارد تساوي البيّنات فيما لا مرجّح فيها ، لتكون هي المرجّح ، فيتحقّق موضوع الترجيح الذي يترتّب عليه عدّه منكراً مستحقّاً للحلف ؛
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 418 ، ح 1 ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 65 ، ح 3345 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 234 ، ح 6 ؛ وج 7 ، ص 235 ، ح 44 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 40 ، ح 6 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 249 ، ح 33695 . .
( 2 ) . المصادر السالفة . .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 240 ، ح 25 ؛ عوالي اللآلي ، ج 3 ، ص 527 ، ح 33 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 255 ، ح 33708 . .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 236 ، ح 13 ؛ وج 7 ، ص 75 ، ح 37 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 41 ، ح 12 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 255 ، ح 33709 . .
( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 419 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 251 ، ح 33699 ( وفيهما : - / « يختصمان » ) . .
( 6 ) . هو داود بن أبي يزيد العطّار ؛ رواه عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . .
( 7 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 420 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 235 ، ح 10 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 41 ، ح 10 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 252 ، ح 33702 . .
( 8 ) . في المخطوطة : « بينهم » . .
( 9 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 93 ، ح 3393 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 235 ، ح 7 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 40 ، ح 7 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 254 ، ح 33706 . .