تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رساله هاى فقهى و اصولى — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢

[ الأمر الأوّل : بيان نصوص الباب ]

نصوصُ الباب كثيرةٌ ، وذكر في الوسائل ، أبواب كيفيّة الحكم « 1 » 15 نصّاً مختلفة المضامين جدّاً . واللّازم أن يُضاف إليها في المقام ما ذكره في المستدرك نقلًا عن دعائم الإسلام من مرسل عليّ عليه السلام : أنّه قضى في البيّنتين تختلفان في الشيء الواحد يَدّعيه الرجلان : « أنّه يُقرَعُ بينهما فيه إذا عَدَلَتْ بيّنةُ كلّ واحدٍ منهما ، وليس في أيديهما ؛ فأمّا إن كان في أيديهما ، فهو فيما بينهما نصفان [ . . . ] وإن كان في يدي أحدهما ، فإنّما البيّنة فيه على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه » « 2 » . وخبر جابر : « إنّ رجلين تَداعيا دابّةً ، وأقام كلّ منهما بيّنة أنّها دابّته أنتجها « 3 » ، فقضى رسول اللّه صلى الله عليه وآله للّذي في يده « 4 » » « 5 » . وما عن سنن البيهقي الذي رُوي مرسلًا عن النبي صلى الله عليه وآله : « إنّ رَجُلين تنازعا دابّةً ، ليس لأحدهما بيّنة ، فجعلها النبي صلى الله عليه وآله بينهما » « 6 » . وما ينبغي التأمّل فيه في المقام من العمومات من قوله صلى الله عليه وآله : « البيّنةُ على المدّعي ، واليمين على مَنِ ادُّعِي عليه » ، وهي منقولة في الوسائل « 7 » بطرقٍ مختلفة ؛ فراجع .
هامش
( 1 ) . راجع : وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 249 - 255 ، باب حكم تعارض البيّنتين وما . . . ، ( الباب 12 ) ، ح 33695 - 33709 . . ( 2 ) . دعائم الإسلام ، ج 2 ، ص 522 ، ح 1863 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 13 ، ص 444 ، ح 15859 ؛ وج 17 ، ص 372 ، ح 21612 . . ( 3 ) . ملاذ الأخيار : « نتجها » . . ( 4 ) . ملاذ الأخيار : « يديه » . . ( 5 ) . رواه العلّامة المجلسي رحمه الله في بحار الأنوار ، ج 10 ، ص 73 ، ذيل ح 25 مرسلًا عن جابر بن عبد اللّه . وحكاه صاحب الرياض في رياض المسائل ، ج 15 ، ص 210 عن كلام خال العلّامة المجلسي رحمه الله ، ثمّ حكا بيانَه في ذيل الحديث هكذا : « وممّا يرجّح هذا الخبر . . . هو أنّه معلّل ؛ والخبر المعلّل أولى بالعمل عند التعارض ، كما ذكره أئمّة الأصول » . ونقله أيضاً المحقّق النراقي رحمه الله في مستند الشيعة ، ج 17 ، ص 392 بعنوان الخبر العامّي . . ( 6 ) . السنن الكبرى للبيهقي ، ج 10 ، ص 255 . ورواه أيضاً أبو داود في سننه ، ج 3 ، ص 310 ، ح 3613 مع اختلاف يسير في اللفظ . . ( 7 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 362 ، ح 6 ؛ وص 415 ، ح 1 وح 2 ؛ الفقيه ، ج 4 ، ص 99 ، ح 5175 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 229 ، ح 553 و 554 ؛ تفسير القمّي ، ج 2 ، ص 157 ، ضمن ح 1 ؛ الاحتجاج ، ج 1 ، ص 92 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 233 ، ح 33666 ؛ وص 234 ، ح 33668 ؛ وص 244 ، ح 33687 . وروي هذا المضمون - أو ما يدلّ عليه - في طرق متعدّدة من العامّة يليق الإرجاع إليها إجمالًا ؛ فهي كالتالي : مسند أحمد ، ج 2 ص 70 عن ابن عبّاس ، عن الرسول صلى الله عليه وآله ؛ وج 4 ، ص 317 عن وائل بن حجر ، عن رسول اللّه صلى الله عليه وآله ؛ سنن ابن ماجة ، ج 2 ، ص 778 عن الأشعث بن قيس ؛ صحيح البخاري ، ج 3 ، ص 188 في باب اختلاف الراهن والمرتهن عن الأشعث بن قيس أيضاً ؛ وفيه ، ج 3 ، ص 232 مرسلًا عنه صلى الله عليه وآله في باب اليمين على المدّعى عليه ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 10 ، ص 252 عن ابن عبّاس عن رسول اللّه صلى الله عليه وآله في كتاب الدعوى والبيّنات ؛ وغيرها من الموارد . .