تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رساله هاى فقهى و اصولى — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
الأرض من وقت غروب الشمس إلى طلوع الفجر ، إلّاأنّه سبحانه أجرى التسخير على الليل والنهار على سبيل التجوّز والاتّساع . « 1 » وفي المفردات للراغب : والنهار : الوقت الذي ينتشر فيه الضوء . وهو في الشرع : ما بين طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس . وفي الأصل : ما بين طلوع الشمس إلى غروبها . « 2 » وفي تفسير الرازي في ذيل قوله تعالى : « فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ » « 3 » قال : ووقت الوقوف يدخل بزوال الشمس من يوم عرفة ، ويمتدّ إلى طلوع الفجر من يوم النحر ، وذلك نصف يوم وليلة كاملة . « 4 » وقال في الخلاف : الفجر الثاني هو أوّل النهار وآخر الليل ، فينفصل به الليل عن النهار ، وتحلّ به الصلاة ، ويحرم به الطعام والشراب على الصائم ، وتكون صلاة الصبح من صلاة النهار . وبه قال عامّة أهل العلم . وذهبت طائفة إلى أنّ ما بين طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس ليس من الليل ، ولا من النهار ، بل هو زمانٌ منفصل بينهما . « 5 » وذهبت طائفة إلى أنّ أوّل النهار هو طلوع الشمس وما قبل ذلك من الليل ، فتكون صلاة الصبح من صلاة الليل ، ولا يحرم الطعام والشراب على الصائم إلى طلوع الشمس . ذهب إليه الأعمش . « 6 » دليلنا على فساد قول الفرقة الأولى قوله تعالى : « يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ » ، « 7 » وهذا ينفي أن يكون بينهما فاصل .
هامش
( 1 ) . مجمع البيان ، ج 6 ، ص 144 . . ( 2 ) . مفردات غريب القرآن ، ص 507 ( نهر ) . . ( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 198 . . ( 4 ) . تفسير الرازي ، ج 5 ، ص 192 . . ( 5 ) . حكاه النووي في المجموع ، ج 3 ، ص 45 عن الشيخ أبي حامد . . ( 6 ) . في المصدر : + / « وروي ذلك عن حذيفة » . . ( 7 ) . الحجّ ( 22 ) : 61 . .
رساله هاى فقهى و اصولى — صفحة 197 | الشيخ علي المشكيني / حميد الأحمدي الجلفائي