الأرض من وقت غروب الشمس إلى طلوع الفجر ، إلّاأنّه سبحانه أجرى التسخير على الليل والنهار على سبيل التجوّز والاتّساع . « 1 »
وفي المفردات للراغب :
والنهار : الوقت الذي ينتشر فيه الضوء . وهو في الشرع : ما بين طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس . وفي الأصل : ما بين طلوع الشمس إلى غروبها . « 2 »
وفي تفسير الرازي في ذيل قوله تعالى : « فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ » « 3 » قال :
ووقت الوقوف يدخل بزوال الشمس من يوم عرفة ، ويمتدّ إلى طلوع الفجر من يوم النحر ، وذلك نصف يوم وليلة كاملة . « 4 »
وقال في الخلاف :
الفجر الثاني هو أوّل النهار وآخر الليل ، فينفصل به الليل عن النهار ، وتحلّ به الصلاة ، ويحرم به الطعام والشراب على الصائم ، وتكون صلاة الصبح من صلاة النهار . وبه قال عامّة أهل العلم .
وذهبت طائفة إلى أنّ ما بين طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس ليس من الليل ، ولا من النهار ، بل هو زمانٌ منفصل بينهما . « 5 » وذهبت طائفة إلى أنّ أوّل النهار هو طلوع الشمس وما قبل ذلك من الليل ، فتكون صلاة الصبح من صلاة الليل ، ولا يحرم الطعام والشراب على الصائم إلى طلوع الشمس . ذهب إليه الأعمش . « 6 »
دليلنا على فساد قول الفرقة الأولى قوله تعالى : « يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ » ، « 7 » وهذا ينفي أن يكون بينهما فاصل .
هامش
( 1 ) . مجمع البيان ، ج 6 ، ص 144 . .
( 2 ) . مفردات غريب القرآن ، ص 507 ( نهر ) . .
( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 198 . .
( 4 ) . تفسير الرازي ، ج 5 ، ص 192 . .
( 5 ) . حكاه النووي في المجموع ، ج 3 ، ص 45 عن الشيخ أبي حامد . .
( 6 ) . في المصدر : + / « وروي ذلك عن حذيفة » . .
( 7 ) . الحجّ ( 22 ) : 61 . .