تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رساله هاى فقهى و اصولى — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
السادس : إنّ الشكّ في الشيء في مورد القاعدتين يتصوّر على أقسام : الأوّل : أن يشكّ في ترك الجزء الركني أو غير الركني سهواً . الثاني : أن يشكّ في تركهما عمداً . الثالث : أن يشكّ في ترك الشرط سهواً . الرابع : أن يشكّ في تركه عمداً . الخامس : أن يشكّ في إيجاد المانع أو القاطع سهواً . السادس : أن يشكّ في إيجادهما عمداً . السابع : أن يشكّ في إيجاد الماحي للصورة عقلًا ، سهواً أو عمداً . الثامن : أن يشكّ في الإخلال بالجزء أو الشرط من جهة الجهل بالحكم الشرعي مع الغفلة عن صورة العمل ؛ كما إذا كان لم يعلم بوجوب الترتيب في الغسل أو الوضوء ، أو بشرطيّة الاستقبال ، والستر في الصلاة ، وشكّ في أنّه حصل الترتيب أو الشرط اتّفاقاً ، أم لا ؟ التاسع : أن يشكّ في وجود الحاجب مع الغفلة عن صورة العمل ، بأن احتمل أن يكون ملتفتاً إليه وتفقّده . العاشر : أن يشكّ في وجوده مع التذكّر بصورة العمل ، بأن علم أنّه لم يلتفت إليه وقت العمل . الحادي عشر : أن يشكّ في حاجّيّة الموجود مع الغفلة . الثاني عشر : أن يشكّ فيها مع حفظ صورة العمل . إذا عرفت ذلك ، فنقول : لا إشكال في جريان القاعدتين في غالب الفروض المذكورة ، وإنّما الإشكال في موارد : الأوّل : في القسم السابع ؛ أعني ما لو احتمل إيجاد ما ينمحي به صورة العمل ؛ فإنّ الشكّ حينئذٍ يرجع إلى الشكّ في أصل وجود العمل ؛ فلو كان الشكّ المزبور في الوقت ، لزم الإعادة ؛ وإن كان في خارجه ، ففي جريان قاعدة التجاوز مثل ما إذا شكّ في الوجود بعد الوقت أم لا ، إشكال .