تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
شرح
فقد أشرنا إلى كلام الشيخ في الاستبصار في ردّه ، حيث قال : إنّه مخالف لقوله تعالى : « وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ » . « 1 » ولا يجوز أن يكون الخطأ عمداً ، كما لا يجوز أن يكون العمد خطأ ؛ وإذا كان على ما قلنا من المنافاة للكتاب والأخبار المتواترة ، فالوجه أن نحمله على ما يعتقده بعض المخالفين . وعن المجلسي قدس سره في تفسير الخبر أنّه قال : « لا يخفى مخالفته للمشهور ، بل للإجماع ، ويحتمل أن يكون المراد بخطائهما ما صدر عنهما لنقصان عقلهما ، لا الخطأ المصطلح ؛ فالمراد بغلام لم يدرك شابّ لم يبلغ كمال العقل ، مع كونه بالغاً » . « 2 » وفي الجواهر : « فهو محمول على قضيّة في واقعة يعلم الإمام عليه السلام حالها ، وإنّ الغلام فيها مدرك ، وإنّهما تعمّدا القتل ، أو غير ذلك » . « 3 » وقال : « لو اختلف الولي والجاني بعد بلوغه أو بعد إفاقته . . . » . أقول : ذكر قدس سره تحت عنوان هذا الفرع ثمان مسائل : الأولى : مسألة اختلاف الولي والجاني ؛ وهو إمّا أن يكون في البلوغ ، أو في الإفاقة . والأوّل على خمس صور ؛ فإنّه إمّا أن يكون الحادثان - أي البلوغ والقتل - معلومي التأريخ ، أو مجهوليه ، أو يكون الأوّل معلوم التأريخ دون الثاني ، أو بالعكس . لا إشكال في صورة العلم بتأريخهما ، كان المقدّم البلوغ أو القتل . وأمّا صور الجهل ؛ فإن كانا مجهولي التأريخ ، أو كان تأريخ القتل معلوماً ، جرى استصحاب عدم البلوغ حين القتل ، فيثبت كون القتل حال عدم البلوغ - أي حال الصغر - والحكم ثبوت الدية على العاقلة . وأمّا صورة العلم بتأريخ البلوغ ، فلا أصل فيه ذا أثر ؛ فإنّه لا يجري الاستصحاب
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 92 . ( 2 ) . مرآة العقول 24 : 64 . ( 3 ) . جواهر الكلام 42 : 182 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 55 | الشيخ على المشكيني / حميد الأحمدي الجلفائي