تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
شرح
وقوله عليه السلام : « ما تنازع قوم ، ففوّضوا أمرهم إلى اللّه - عزّ وجلّ - إلّاخرج سهم المحقّ . وأيّ قضيّة أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر إلى اللّه ؟ أليس اللّه يقول : « فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضينَ » « 1 » ؟ » . « 2 » ويفهم عموم حكمها أيضاً من ورودها في موارد مختلفة من الحوادث الواقعة ، بحيث يعلم عدم خصوصيّة لبعضها . ففي بعضها : « أنّ أبا جعفر عليه السلام مات ، وترك ستّين مملوكاً ، وأوصى بعتق ثلثهم ، فأقرعت بينهم ، فأعتقت الثلث » . « 3 » وأنّ رجلًا قال : أوّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فورث ثلاثة ، قال عليه السلام : « يقرع بينهم ؛ فمن أصابه القرعة ، اعتق » . قال : « والقرعة سنّة » . « 4 » وأنّه : « إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك على امرأة في طهرٍ واحد ، وادّعوا الولد ، اقرع بينهم ، وكان الولد للذي يقرِع » . « 5 » وقوله : « يقرع معلوماً » أي يغلب في القرعة . يقال : قارعته ، فقرعته ؛ أو غالبته في المساهمة ، فغلبت . إلى غير ذلك من نصوصها . وورد عدّة منها في كتاب النكاح ، في أبواب نكاح العبيد والإماء . « 6 » وثانيها : أنّه مقتضى عدم طلّ دم امرئٍ مسلم ؛ فإن ترك القرعة والعمل بمقتضى الشبهة من درء الحدّ مظنّة لبطلان دم المسلم في صورة قتل الواحد ، وسبب للقطع ببطلانه في صورة اشتراكهما في القتل ، وأخذ الدية أمر آخر نتيجة عدم إمكان القصاص ، أو الصلح على إسقاطه ، والكلام في مرحلة الإثبات .
هامش
( 1 ) . الصافّات ( 37 ) : 141 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 27 : 261 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 13 ، الحديث 13 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 27 : 259 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 13 ، الحديث 10 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 27 : 257 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 13 ، الحديث 2 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 27 : 257 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 13 ، الحديث 1 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 21 : 81 وبعدها .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 39 | الشيخ على المشكيني / حميد الأحمدي الجلفائي