مخاطباً لوكيل الزوج : « أنكحت موكّلتي فلانة موكّلك فلان - أو من موكّلك أو لموكّلك فلان - على المهر المعلوم » ، فيقول وكيل الزوج : « قبلت النكاح لموكّلي على المهر المعلوم » ، أو هكذا . أو يقول وكيلها : « زوّجت موكّلتي موكّلك - أو من موكّلك أو بموكّلك فلان - على المهر المعلوم » ، فيقول وكيله : « قبلت التزويج لموكّلي على المهر المعلوم » ، أو هكذا .
وقد يقع بين وليّيهما كالأب والجدّ ، فبعد التقاول وتعيين المولّى عليهما والمهر يقول وليّ الزوجة : « أنكحت ابنتي - أو ابنة ابني - فلانة مثلًا ابنك أو ابن ابنك فلان ، أو من ابنك ، أو ابن ابنك أو لابنك أو لابن ابنك ، على المهر المعلوم » . أو يقول : « زوّجت بنتي ابنك مثلًا أو من ابنك أو بابنك » ، فيقول وليّ الزوج : « قبلت النكاح أو التزويج لابني أو لابن ابني على المهر المعلوم » .
وقد يكون بالاختلاف ، بأن يقع بين الزوجة ووكيل الزوج وبالعكس ، أو بينها وبين وليّ الزوج وبالعكس ؛ أو بين وكيل الزوجة ووليّ الزوج وبالعكس .
ويعرف كيفيّة إيقاع العقد في هذه الصور الستّ ممّا فصّلناه في الصور الثلاث المتقدّمة .
( مسألة 5 ) : لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإيجاب ؛ بل يصحّ الإيجاب بلفظ والقبول بلفظ آخر . فلو قال : « زوّجتك » ، فقال : « قبلت النكاح » ؛ أو قال : « أنكحتك » ، فقال :
« قبلت التزويج » ؛ صحّ ، ( 8 ) وإن كان الأحوط المطابقة .
( مسألة 6 ) : إذا لحن في الصيغة ، فإن كان مغيّراً للمعنى بحيث يعدّ اللفظ عبارة لمعنىً آخر غير ما هو المقصود ، لم يكف ؛ وإن لم يكن مغيّراً ، بل كان بحيث يفهم منه المعنى المقصود ، ويعدّ لفظاً لهذا المعنى ، إلّاأنّه يقال له : لفظ ملحون وعبارة ملحونة من حيث المادّة ، أو من جهة الإعراب والحركات ، فالاكتفاء به لا يخلو من قوّة ، ( 9 ) وإن كان الأحوط خلافه . وأولى بالاكتفاء اللغات المحرّفة عن اللغة العربيّة الأصليّة ، كلغة أهالي سواد العراق في هذا الزمان ،
شرح
( 8 ) لصدق العقد عليه حينئذٍ أيضاً .
( 9 ) لصدق العقد عليه ، فينفذ .