تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
( مسألة 15 ) : يجوز لكلّ من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر ( 17 ) - ظاهره وباطنه ، حتّى العورة - وكذا مسّ كلّ منهما بكلّ عضو منه كلّ عضو من الآخر مع التلذّذ وبدونه . ( مسألة 16 ) : لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله ( 18 ) - شيخاً كان المنظور إليه ، أو شابّاً ؛ حسن الصورة ، أو قبيحها - ما لم يكن بتلذّذ وريبة . ( 19 ) والعورة - وهي القبل والدبر والبيضتان - كما سبق في أحكام التخلّي من كتاب الطهارة
شرح
. قضى عليّ عليه السلام في الرجل يفزع عن عرسه ، فيعزل عنها بنصف خمس المائة عشرة دنانير « 1 » ؛ لكن هذا وارد في الأجنبي ، ولا دخل له في الزوج الذي يصرف ماءه حيث يشاء . ( 17 ) لاقتضاء الزوجيّة ذلك ، وهو من شؤونها في جميع الأديان . وما ورد من النهي عن نظر الرجل إلى فرج امرأته محمول على الكراهة ؛ لموثق سماعة ، قال : سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها ؟ قال عليه السلام : « لا بأس به ، إلّاأنّه يورث العمى » « 2 » . ولقوله تعالى : « يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا » « 3 » . ( 18 ) لعلّه من الضروريّات المعلومة باستمرار عمل المسلمين عليه في جميع الأعصار . ( 19 ) « الريبة » : ما يخطر من النظر بالبال من محرّم الأعمال ، أو خوف الوقوع في الفتنة والحرام معه . ويدلّ عليه بعض الإطلاقات ، كقوله : « إنّ زنا العين النظر » « 4 » ، و « إنّ النظر سهم من سهام إبليس ، مسموم » « 5 » ، و « إنّه رُبّ نظرة أورثت حسرة » « 6 » ، ونحوها . وأمّا حرمة النظر إلى العورة ، فلأخبار كثيرة في أبواب التخلّي ، وأحكام الحمّام ، وأبواب مقدّمات النكاح . ففي صحيح سدير ، عن عليّ بن الحسين عليه السلام : فيمن دخل الحمّام بلا مئزر ؟ قال : « ما يمنعكم من الازُر ؟ فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله قال : عورة المؤمن على المؤمن حرام » « 7 » . بل هو مقتضى الإيمان والإنسانيّة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 29 : 312 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 19 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 121 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 59 ، الحديث 3 . ( 3 ) . الأعراف ( 7 ) : 27 . ( 4 ) . مصباح الشريعة : 159 . ( 5 ) . الكافي 5 : 559 / 11 . ( 6 ) . المصدر السابق . ( 7 ) . وسائل الشيعة 2 : 39 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ، الباب 9 ، الحديث 4 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 361 | الشيخ على المشكيني / حميد الأحمدي الجلفائي