تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
لا يخلو أوّلهما من رجحان ، ( 76 ) والأحوط أن لا يكون الفسخ إلّابرضا الطرفين . ( 77 ) ( مسألة 24 ) : الظاهر أنّ هذا الخيار ليس على الفور ؛ ( 78 ) فلو أخّر الفسخ عن الثلاثة ، لم يسقط الخيار إلّابأحد المسقطات . ( مسألة 25 ) : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد وبإسقاطه بعد الثلاثة ، ( 79 ) وفي سقوطه بإسقاطه قبلها إشكال ، أقواه العدم ، ( 80 )
شرح
( 76 ) أمّا أوّلًا ، فلعدم كون نظر المدّعين للإجماع التخصيص بالشخصي ، مع عدم حجّيّة الإجماع المنقول . وأمّا ثانياً ، فلأنّ قاعدة نفي الضرر تشمل الكلّي أيضاً ؛ فإنّه وإن كان لا حرج للبايع في حفظ الكلّي ، ولا تلف فيه حتّى يلزمه ضمانه ، إلّاأنّ ضرر الصبر على الثمن باقٍ . وأمّا ثالثاً ، فلأنّ كلمة « البيع » وكلمة « المتاع » - فضلًا عن كلمة « الشيء » الواقعة في الروايات - تشمل الكلّي أيضاً . ( 77 ) لدعوى جماعةٍ اختصاص القاعدة بالشخصي ، وانصراف الأخبار إليه أيضاً . ( 78 ) لظهور قوله عليه السلام : « لا بيع له » في نفي اللزوم أبداً ما لم يطرأ مسقط قطعي ، ولاستصحاب بقاء الخيار لو لم يكن الدليل ناظراً إلى البقاء . ( 79 ) مرّ الكلام في السقوط والإسقاط في خيار الغبن . ( 80 ) أمّا الإشكال ، فمن أنّ السبب للخيار العقد والتأخير إلى الثلاثة شرط ، ولا بأس بإنشاء إسقاط الحقّ في ظرف ثبوته وبعد فرض تحقّقه ؛ فالإسقاط فعليٌّ ، والساقط استقباليٌّ كالوجوب التعليقي . ومن أنّ العلّة التامّة للخيار هو التأخير إلى الثلاثة ، وإسقاط الحقّ قبل تحقّق سببه ، وإن كان معقولًا أيضاً كالإسقاط بعد السبب وقبل الشرط ، إلّاأنّ الظاهر الإجماع على عدمه ، كما لو اسقط الخيار قبل العقد . وأمّا وجه أقوائيّة العدم ؛ فلأنّ الظاهر كون السبب تضرّر البايع بالتأخير .