( مسألة 2 ) : لو تلف الحيوان في مدّة الخيار ، كان من مال البائع ، فيبطل البيع ، ويرجع إليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه . ( 7 )
( مسألة 3 ) : العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري لا يمنع عن الفسخ والردّ . ( 8 )
الثالث : خيار الشرط . ( 9 )
شرح
( 7 ) أمّا كونه من مال البايع ، فيدلّ عليه - مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه ولا إشكال - صحيحة ابن سنان : عن الرجل يشتري العبد أو الدابّة بشرط إلى يوم أو يومين ، فيموت العبد أو الدابّة ، أو يحدث فيه حدث ؛ على من ضمان ذلك ؟ فقال عليه السلام : «
على البايع حتّى ينقضي الشرط ، ويصير المبيع للمشتري . . . شرط البايع أو لم يشترط » « 1 » .
ومرسلة ابن رباط : «
إن حدث في الحيوان حدث قبل الثلاثة أيّام ، فهو من مال البايع » « 2 »
. وأمّا بطلان البيع ، فلأنّ ظاهر قوله عليه السلام : «
ضمان ذلك على البايع » « 3 »
وقوله عليه السلام : «
فهو من
مال البايع » « 4 »
في الخبرين السابقين انفساخ العقد ورجوع المال إلى البايع وتلفه من ماله ، مضافاً إلى أنّ ذلك مقتضى الجمع بين الخبرين وقاعدة عدم ضمان الشخص لما يتلف في ملك الغير ، ومضافاً إلى الجمع بينهما وبين قاعدة التلازم بين الضمان والخراج ، كقوله :
« الضمان بالخراج » « 5 »
. ( 8 ) لدلالة صحيحة ابن سنان السابقة : أو يحدث فيه حدث ؛ على مَن ضمانه ؟ فقال عليه السلام :
« على البايع
» . ( 9 ) يدلّ على صحّة هذا الشرط نقل الإجماع مستفيضاً ، وقول الصادق عليه السلام في الخبر
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 18 : 14 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 5 ، الحديث 2 و 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 18 : 15 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 5 ، الحديث 5 .
( 3 ) . راجع : وسائل الشيعة 18 : 14 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 5 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 18 : 15 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 5 ، الحديث 5 .
( 5 ) . راجع : تذكرة الفقهاء 10 : 113 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 8 : 517 .