ولو فارقا من مجلس البيع مصطحبين ، بقي الخيار . ( 3 )
الثاني : خيار الحيوان .
فمن اشترى حيواناً - إنساناً أو غيره - ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيّام من حين العقد . ( 4 ) وفي ثبوته للبائع أيضاً إذا كان الثمن حيواناً وجه لا يخلو من قوّة . ( 5 )
( مسألة 1 ) : لو تصرّف المشتري في الحيوان تصرّفاً يدلّ على الرضا بالبيع ، ( 6 ) سقط خياره .
شرح
فأردت أن يجب البيع حين افترقنا » « 1 »
. ( 3 ) لعدم تحقّق الافتراق المجعول غاية للخيار .
( 4 ) لأخبار صحاح :
منها : قول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي : «
في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري » « 2 » .
وقوله عليه السلام في صحيحة ابن رئاب : «
الخيار لمن اشترى نظرة ثلاثة أيّام » « 3 »
. ( 5 ) لصحيحة محمّد بن مسلم : «
وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام » « 4 »
، والمراد بالصاحب من انتقل إليه الحيوان بايعاً أو مشترياً ، والمشهور حملوها على كونه مشترياً .
( 6 ) لصحيحة ابن رئاب ، عن الصادق عليه السلام : «
إن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة أيّام ، فذلك رضا منه ، فلا شرط له » « 5 » .
فقوله عليه السلام : «
فذلك رضا
» بمنزلة العلّة للحكم ؛ فكلّ ما دلّ على الرضا بالعقد والالتزام به ، فهو مسقط .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 18 : 8 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 2 و 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 18 : 10 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 18 : 12 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 ، الحديث 9 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 18 : 5 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 18 : 13 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 4 ، الحديث 1 .