تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
ولو فارقا من مجلس البيع مصطحبين ، بقي الخيار . ( 3 ) الثاني : خيار الحيوان . فمن اشترى حيواناً - إنساناً أو غيره - ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيّام من حين العقد . ( 4 ) وفي ثبوته للبائع أيضاً إذا كان الثمن حيواناً وجه لا يخلو من قوّة . ( 5 ) ( مسألة 1 ) : لو تصرّف المشتري في الحيوان تصرّفاً يدلّ على الرضا بالبيع ، ( 6 ) سقط خياره .
شرح
فأردت أن يجب البيع حين افترقنا » « 1 » . ( 3 ) لعدم تحقّق الافتراق المجعول غاية للخيار . ( 4 ) لأخبار صحاح : منها : قول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي : « في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري » « 2 » . وقوله عليه السلام في صحيحة ابن رئاب : « الخيار لمن اشترى نظرة ثلاثة أيّام » « 3 » . ( 5 ) لصحيحة محمّد بن مسلم : « وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام » « 4 » ، والمراد بالصاحب من انتقل إليه الحيوان بايعاً أو مشترياً ، والمشهور حملوها على كونه مشترياً . ( 6 ) لصحيحة ابن رئاب ، عن الصادق عليه السلام : « إن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة أيّام ، فذلك رضا منه ، فلا شرط له » « 5 » . فقوله عليه السلام : « فذلك رضا » بمنزلة العلّة للحكم ؛ فكلّ ما دلّ على الرضا بالعقد والالتزام به ، فهو مسقط .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 18 : 8 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 2 و 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 18 : 10 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 18 : 12 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 ، الحديث 9 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 18 : 5 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 18 : 13 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 4 ، الحديث 1 .