تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
وله مطالبة البائع الفضولي بردّ العين ومنافعها إذا كانت في يده ، ( 34 ) وقد سلّمها إلى المشتري ، بل لو كانت مؤونة لردّها ، كانت عليه . هذا مع بقاء العين ؛ وأمّا مع تلفها ، يرجع ببدلها إلى من تلفت عنده ، ( 35 ) ولو تعاقبت أيدي متعدّدة عليها - بأن كانت مثلًا بيد البائع الفضولي ، وسلّمها إلى المشتري ، وهو إلى آخر ، وتلفت عنده - يتخيّر المالك في الرجوع بالبدل إلى أيّ واحد منهم ، ( 36 ) وله الرجوع إلى الكلّ موزّعاً عليهم بالتساوي أو بالتفاوت ؛ فإن رجع إلى واحد ، سقط عن الباقين ، وليس له الرجوع إليهم بعد ذلك .
شرح
فإنّ الموصول يشمل المنافع ، كما أن أخذها والاستيلاء عليها يصدق بأخذ العين . وقاعدة : « مَن أتلف مال الغير ، فهو له ضامن » « 1 » . وقوله عليه السلام : « لا يصلح ذهاب حقّ أحد » « 2 » . وقاعدة : « لا ضرر ولا ضرار » « 3 » . وأمّا غير المستوفاة من المنافع ، فالأقوى جواز الرجوع فيها أيضاً لقاعدة اليد ، بالتقريب المتقدّم . ( 34 ) كما أنّ له مطالبة كلّ واحد من الأيادي المترتّبة على العين بقيمتها كلًاّ ، أو على سبيل التوزيع ، كما سيجيء في نفس العين . ( 35 ) ولقوله عليه السلام : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » . ( 36 ) لأنّ صاحب المال مالك للأبدال الثانية في الذمم على سبيل البدل ، فاستيفاء أيّ فرد منها مسقط للباقي . أو أنّه مالك لبدل واحد شخصي في محالّ متعدّدة وذمم كثيرة . ولا بأس بذلك في الاعتباريّات ، وإن كان مستحيلًا في المتأصّلات ، فأخذه من أيّ محلّ كان تفريغ لجميع الذمم .
هامش
( 1 ) . راجع : تذكرة الفقهاء : 374 ؛ مفتاح الكرامة 6 : 27 ؛ جواهر الكلام 17 : 42 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 19 : 310 ، كتاب الوصايا ، أبواب الوصايا ، الباب 20 ، الحديث 3 . ( 3 ) . الكافي 5 : 280 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 147 / 36 ؛ الخلاف 3 : 42 ؛ المهذّب البارع 2 : 573 ؛ كتاب المكاسب 5 : 161 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 310 | الشيخ على المشكيني / حميد الأحمدي الجلفائي