تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
لكنّها جائزة من الطرفين . ( 17 ) ولا تلزم إلّابتلف أحد العوضين ، أو التصرّف المغيّر أو الناقل للعين . ولو مات أحدهما ، لم يكن لوارثه الرجوع ؛ ( 18 ) ولكن لو جنّ ، فالظاهر قيام وليّه مقامه في الرجوع . ( مسألة 9 ) : البيع المعاطاتي ليس قابلًا للشروط ، ( 19 ) فلو أريد ثبوت خيار بالشرط ، أو سقوطه به ، أو شرط آخر ، حتّى جعل مدّة وأجل لأحد العوضين ، يلزم إجراء صيغة البيع وإدراج ذلك الشرط في ضمنها .
شرح
وتجارة ، فيشملها قوله تعالى : « أحَلَّ اللّه البَيْع » « 1 » ، وقوله : « تِجارَةٌ عَن تَراضٍ » « 2 » ، ولقوله صلى الله عليه وآله : « الناس مسلّطون على أموالهم » « 3 » ؛ بل ولقوله : « أَوفُوا بِالْعُقُود » « 4 » - أيالعهود القوليّة والفعليّة - وقوله عليه السلام : « المؤمنون عند شروطهم » « 5 » . ( 17 ) للشهرة المحقّقة على عدم اللزوم ، ودعوى الإجماع من بعض . ( 18 ) لأنّ جواز الرجوع هنا ليس من قبيل الحقوق لينتقل بالإرث ؛ لقوله عليه السلام : « ما ترك الميّت من مال أو حقّ ، فلوارثه » « 6 » . بل هو حكم شرعيٌّ ثابت للمتعاطيين ، لا يقبل التوريث ، نظير جواز الرجوع في الهبة ؛ إذاً فالأصل بقاء الملكيّة ، ولو شكّ في كونه حقّاً أو حكماً . ( 19 ) لما قيل : إنّ الشروط اللفظيّة لا ترتبط بالإنشاء الفعلي ، والقلبيّة لا تؤثّر إذا لم تنشأ باللفظ .
هامش
( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 275 . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 29 . ( 3 ) . عوالي اللئالي 1 : 457 / 198 . ( 4 ) . المائدة ( 5 ) : 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 276 ، أبواب المهمور ، الباب 20 ، الحديث 4 . ( 6 ) . راجع : حاشية المكاسب لليزدي 1 : 83 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 299 | الشيخ على المشكيني / حميد الأحمدي الجلفائي