شرح
منها : السلاح القاتل من : السيف ، والسنان ، والتفنك ، والبارودة ، والرشاش ، ونحوها .
ومنها : ما يكنّ ويحفظ ، كالمجن ، والدرع ، والبيضة .
ومنها : الوسائل النقليّة لهم ولسلاحهم .
ومنها : ما يكون ذخيرة لسلاحهم ، كالنفط ، والبنزين ، والبارود ، وغيرها .
ومنها : ما يكون ذخيرة لأنفسهم ، كالطعام واللباس ممّا يحسب بالفعل عوناً للأعداء على المؤمنين ، وإن كان لا يحسب لولا الحرب .
أمّا الأوّل والثاني ، فهما المصرّح بهما في أغلب روايات الباب ، فلا إشكال في حرمة البيع في حال المباينة والعداوة ، أعني حالة مقابل الصلح والتسالم ، سواء اشتغلوا بالحرب ، أم لا .
ولعلّها المسمّى بالفارسيّة ب ( آتش بس ) .
ويدلّ عليه أمور :
الأوّل : رواية الحضرمي التي وصفها في الحدائق « 1 » والجواهر « 2 » بالحسن ، وفي المستند « 3 » بالصحّة ؛ عن الصادق عليه السلام قال : «
فإذا كانت المباينة ، حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح » « 4 »
. ولا يخفى عليك شمول السلاح لكلّ من القسمين الأوّلين ؛ إذ هو أعمّ ممّا يقتل ويجرح ويكنّ ، بل وغيرهما ممّا يكون وسيلة للهدم والإتلاف ممّا يستعمل في مقام الغلبة من أمور مستحدثة مختلفة ، وشمول السروج للقسم الثالث ، بل والرابع - أي كلّما يكون عوناً في غلبتهم ، ووسيلة لحركاتهم وانتقالاتهم في مقاصدهم الحربيّة - وشمول الرواية للقسم الرابع محلّ تأمّل .
هامش
( 1 ) . الحدائق الناضرة 18 : 206 .
( 2 ) . جواهر الكلام 22 : 28 .
( 3 ) . مستند الشيعة 14 : 92 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 17 : 101 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 8 ، الحديث 1 .