تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
شرح
فهناك صور ثلاث : الأولى : أن لا يكون قصد المعين من فعله حصول الحرام من الغير ، ولا حصول مقدّمته ، وإن كان بتحقّق الحرام من المعان ، كالحاجّ الذي يعلم بتحقّق السلطة للظالم عليه وأخذ المال ظلماً . الثانية : أن يكون قاصداً لحصول المقدّمة وحصول دينها . الثالثة : أن يكون قاصداً لحصول المقدّمة غير قاصد لذي المقدّمة . لا إشكال في عدم الحرمة في الصورة الأولى ، كمسألة الحجّ ، وتجارة التاجر الذي يعلم بأخذ العشور منه ؛ فإنّه لا يقصد لسفره حصول التسلّط عليه مقدّمة على الظلم ، ولا تحقّق الظلم من الظالم . والثانية لا إشكال في الحرمة ؛ لكونه إعانة على الإثم . وأمّا الصورة الثالثة ، فيظهر منه رحمه الله عدم الحرمة أيضاً ؛ لعدم القصد إلى الحرام . نعم ، قد يحرم من باب النهي عن المنكر ، أو حرمة مقدّمة الحرام ، كما سيجيء . الثالث : كون ذلك مخالفة وتركاً لوجوب النهي عن المنكر ؛ فإنّ الزجر والرَّدع عن المنكر بأيّ نحو كان يشمل ترك البيع فيما نحن فيه . وتوضيح المقام بأمور : الأوّل : قيل : إنّ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرعيٌّ وعقليٌّ . ونسب ذلك إلى الشيخ « 1 » ، والفاضل « 2 » ، والشهيدين « 3 » ، والمقداد قدس سرهم « 4 » . وقيل : شرعيٌّ فقط . ونسب إلى نصير الملّة « 5 » ، وعن المختلف نسبته إلى الأكثر . « 6 »
هامش
( 1 ) . الاقتصاد : 146 و 147 . ( 2 ) . مختلف الشيعة 4 : 459 و 460 . ( 3 ) . غاية المراد : 454 ؛ مسالك الأفهام 3 : 100 . ( 4 ) . حُكي عنه في : جواهر الكلام 21 : 358 . ( 5 ) . المصدر . ( 6 ) . مختلف الشيعة 4 : 459 و 460 .