تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
شرح
كالخدمة في الجارية في مقابل تغنّيها ، والاستصباح بالدهن في مقابل أكله . ويبتغي على هذا فروع فيما سيجيء . السادس : التكسّب ينقسم بحسب الحكم الأوّليّ الذاتي إلى أقسام ثلاثة : الحرام كبيع الخمر مثلًا ، والمكروه كبيع الأكفان ، والمباح . وبحسب الحكم الثانويّ العرضي إلى : واجب ، كالاكتساب الذي يتوقّف عليه حفظ النظام ؛ ومستحبّ ، كما إذا كان إعانة على أمر راجح ، فإنّ الواجب هو حفظ النظام ، وقد انطبق على التكسّب . وفي الثاني عنوان الإعانة على الخير ، فانطبق على الكسب . وأمّا الزراعة والرعي ، فهما أمران مندوبان ، سواء اكتسب بهما ، أم اشتغل بهما لنفسه أو لغيره بلا تكسّب ، بل بنحو التبرّع . السابع : قيل يدلّ على حرمة التكسّب بها وبطلان المعاملة الواقعة عليها أمور : الأوّل : النبويّ المشهور بين الفريقين المروي عن ابن عبّاس ، عنه صلى الله عليه وآله : « إنّ اللّه إذا حرّم شيئاً ، حرّم ثمنه » . « 1 » والاستدلال به يتوقّف على إحراز حرمة جميع الانتفاعات من النجس حتّى يصدق عليه أنّه حرام بنحو الإطلاق ، ليشمله تحريم الثمن الملازم لبطلان البيع . فهذا الخبر يدلّ على البطلان فقط ، ولا يمكن كون المراد تحريم بعض التصرّفات ، وإلّالزم حرمة بيع أغلب الأشياء ؛ لحرمة بعض التصرّفات فيه كالطين والثوب لحرمة الأكل . وفي الجواهر : « إنّ هذا الخبر رواه في الخلاف والسرائر والتذكرة والتهذيب والغوالي » « 2 » . الثاني : قوله عليه السلام في رواية تحف العقول : « أو شيء من وجوه النجس ، فهذا كلّه حرام
هامش
( 1 ) . الخلاف 3 : 184 و 466 . ( 2 ) . جواهر الكلام 22 : 11 . وراجع : الخلاف 3 : 184 و 466 ؛ و 6 : 93 ؛ السرائر 3 : 113 ؛ تذكرة الفقهاء : 379 ؛ المهذّب البارع 4 : 235 ؛ غوالي اللآلي 2 : 110 و 328 ؛ و 3 : 472 .