تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦

[ 3 ] كتاب المكاسب والمتاجِر

وهي أنواع نذكرها ونذكر المسائل المتعلّقة بها في طيّ كتب ؛ مقدّمة تشتمل على مسائل : ( مسألة 1 ) : لا يجوز التكسّب بالأعيان النجسة ( 1 )
شرح
* الحمد للّه ، والصلاة والسلام على رسول اللّه وعلى آله الطاهرين ، واللعن على أعدائهم أجمعين . وبعد ؛ هذه حواشي وشروح علّقتها على كتاب البيع من وسيلة النجاة للمرحوم آية الحقّ السيّد أبو الحسن الاصفهاني - رضوان اللّه عليه - نَمّقتُها لتكون تذكرة لنفسي عند مظانّ الحاجّة ، ولعلّها تكون تبصرة لغيري لو شاء ربّي ؛ فإنّ ربّنا لغفور شكور . ( 1 ) هنا أمور لابدّ من التعرّض لها بنحو الإجمال : الأوّل : أنّ المراد من الحرمة إن كان هو الحرمة الوضعيّة - أعني البطلان - فلا كلام ؛ وإن كان هو التكليفيّة ، أو كلاهما ، فمتعلّق الحرمة حينئذٍ إمّا الإنشاء بقصد النقل والانتقال ، أعني الأمر التسبّبي ، أو نفس النقل والانتقال في نظر العرف والعقلاء . وعليه يمكن تصوّر كون المعاملة محكومة بالبطلان أو الحرمة . وأمّا القصد الذي هو أمر قلبي ، فليس بحرام . وترتيب الآثار على العوضين حرمته من لوازم بطلان المعاملة . وبالجملة : هنا أربعة ؛ القصد ، والانشاء ، والنقل ، والتصرّف في العوضين . ومتعلّق الحكم هما الأمران الأوسطان .