تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
وإن كان ألف كرّ . ( 7 ) نعم ، إذا كان جارياً من العالي إلى السافل ، ولاقى أسفله النجاسة ، تختصّ النجاسة بموضع الملاقاة ، ولا تسري إلى الفوق . ( 8 ) ( مسألة 2 ) : الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن الإطلاق . ( 9 ) نعم ، لو مزج معه غيره ، وصعّد ، يصير مضافاً - كماء الورد ، ونحوه - كما أنّ المضاف المصعّد يكون مضافاً . ( مسألة 3 ) : إذا شكّ في مائع أنّه مطلق أو مضاف ، فإن علم حالته السابقة ، يبني عليها ؛ ( 10 ) وإلّا ، فلا يرفع حدثاً ولا خبثاً . ( 11 ) وإذا لاقى النجاسة ، فإن كان قليلًا ، ينجس قطعاً ؛ وإن كان كثيراً ، فالظاهر أنّه يحكم بطهارته . ( 12 )
شرح
أو يطعمه أهل الذمّة ، أو الكلب ، واللحم اغسله ، وكُله » « 1 » . ( 7 ) في تنجّس ما كان كثيراً جدّاً بحيث يبعد شمول الإطلاقات له إشكال . وكذا دون الكرّ مع البعد المفرط بين الطرفين ، كالأنبوبة الطويلة جدّاً . ( 8 ) لعدم مساعدة العرف بالسراية فيه وفيما كان جارياً من الأسفل إلى الأعلى - كالفوّارة - لمكان الدفع فيهما . ( 9 ) الميزان صدق المطلق على المصعد ، فيمكن عدم صدقه على المصعد من المطلق وصدقه على المصعد من الممتزج ، كالمخلوط بالتراب . ( 10 ) للاستصحاب . ولا فرق بين كون الحالة السابقة إطلاقاً ، أو إضافة مع كون الشبهة موضوعيّة . وأمّا الحكميّة ، كما إذا صبّ فيه مقدار من الملح أو السكّر ، فحصلت فيه حالة موجبة للشكّ في اضافته ، فلا يجري الاستصحاب الموضوعي ؛ لعدم جريانه في المفهوم المردّد . ولا الحكمي ؛ للشكّ في بقاء الموضوع . ( 11 ) لاستصحاب بقائهما بعد استعماله . ( 12 ) استصحاباً لطهارته الثابتة قبل الملاقاة ، مع عدم عموم يدلّ على انفعال كلّ مايع ، أو عدم جواز التمسّك به في الشبهة المصداقيّة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 3 : 470 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 38 ، الحديث 8 .