تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
وأمّا إذا كان الاحتياط في الرسائل العمليّة مسبوقاً بالفتوى على خلافه - كما لو قال بعد الفتوى في المسألة : وإن كان الأحوط كذا - أو ملحوقاً بالفتوى على خلافه ، كأن يقول : الأحوط كذا ، وإن كان الحكم كذا ، أو : وإن كان الأقوى كذا ؛ أو كان مقروناً بما يظهر منه الاستحباب ، كأن يقول : الأولى والأحوط كذا ؛ جاز في الموارد الثلاثة ترك الاحتياط . ( 57 )
شرح
أو طهارة بدنه ؛ وأمّا العبادات - كما إذا احتاط بالجمع بين القصر والتمام مثلًا - فالتخيير مبنيٌّ على ما تقدّم من جواز الامتثال العلميّ الإجمالي مع الظنّ التفصيلي . وقد قلنا هناك بالجواز . ( 57 ) وهل يجوز الرجوع فيها إلى غير الأعلم ؟ قيل بجوازه ؛ إذ المتيقّن من وجوب تقليد الأعلم ما إذا علم تخالفهما في الفتوى ، ولم يكن فتوى غير الأعلم موافقة للاحتياط ، وهي في المورد موافقة له .