وغير مطهّر ، لا من الحدث ، ( 4 ) ولا من الخبث . ( 5 ) ولو لاقى نجساً ، ينجس جميعه ، ( 6 )
شرح
ومنها : الأخبار الواردة في النجاسات الحاصرة لها في أمور محصورة .
ومنها : ما دلّ على حلّيّة بعض أقسام المضاف - كماء الرمّان ، وعصير العنب قبل الغليان ، ونحوهما - فيدلّ على طهارته .
ويدلّ على طهارته الظاهريّة استصحاب الطهارة في مورد ، وقاعدتها في آخر .
( 4 ) لقوله تعالى : « فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » « 1 » ، فأوجب التيمّم وإن وجد المضاف .
ولحسنة أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام : في الرجل يكون معه اللبن ؛ أيتوضّأ منها للصلاة ؟
قال : «
لا ، إنّما هو الماء والصعيد
» « 2 » .
وذهب الصدوق رحمه الله إلى جواز الوضوء والغسل بماء الورد « 3 » ، وابن أبي عقيل إلى جوازهما بمطلق المضاف عند عدم الماء « 4 » .
( 5 ) لإطلاق الأخبار الآمرة بغسل الأشياء عن النجاساة المنصرفة إلى الغسل بالماء ، ولأخبار مصرّحة بالغسل بالماء ، ولاستصحاب بقاء نجاسة المحلّ فيما لو غسل بالمضاف « 5 » .
( 6 ) للأخبار الواردة في أبواب الأسئار - كالخبر 2 و 3 و 5 و 6 و 7 « 6 » - والواردة في الباب الخامس من الماء المضاف ، كالخبر 1 و 2 و 3 . « 7 »
ولما ورد في الباب 38 من أبواب النجاسات عن زكريّا بن آدم : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ؟ قال : «
يهراق المرق ،
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 43 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 1 : 201 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 3 ) . الفقيه 1 : 6 ؛ الهداية : 48 .
( 4 ) . حُكي عنه في : مختلف الشيعة 1 : 57 .
( 5 ) . راجع : المعتبر 1 : 83 و 84 ؛ جواهر الكلام 1 : 315 .
( 6 ) . انظر : وسائل الشيعة 1 : 225 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار .
( 7 ) . انظر : وسائل الشيعة 1 : 205 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف .