تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
وغير مطهّر ، لا من الحدث ، ( 4 ) ولا من الخبث . ( 5 ) ولو لاقى نجساً ، ينجس جميعه ، ( 6 )
شرح
ومنها : الأخبار الواردة في النجاسات الحاصرة لها في أمور محصورة . ومنها : ما دلّ على حلّيّة بعض أقسام المضاف - كماء الرمّان ، وعصير العنب قبل الغليان ، ونحوهما - فيدلّ على طهارته . ويدلّ على طهارته الظاهريّة استصحاب الطهارة في مورد ، وقاعدتها في آخر . ( 4 ) لقوله تعالى : « فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » « 1 » ، فأوجب التيمّم وإن وجد المضاف . ولحسنة أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام : في الرجل يكون معه اللبن ؛ أيتوضّأ منها للصلاة ؟ قال : « لا ، إنّما هو الماء والصعيد » « 2 » . وذهب الصدوق رحمه الله إلى جواز الوضوء والغسل بماء الورد « 3 » ، وابن أبي عقيل إلى جوازهما بمطلق المضاف عند عدم الماء « 4 » . ( 5 ) لإطلاق الأخبار الآمرة بغسل الأشياء عن النجاساة المنصرفة إلى الغسل بالماء ، ولأخبار مصرّحة بالغسل بالماء ، ولاستصحاب بقاء نجاسة المحلّ فيما لو غسل بالمضاف « 5 » . ( 6 ) للأخبار الواردة في أبواب الأسئار - كالخبر 2 و 3 و 5 و 6 و 7 « 6 » - والواردة في الباب الخامس من الماء المضاف ، كالخبر 1 و 2 و 3 . « 7 » ولما ورد في الباب 38 من أبواب النجاسات عن زكريّا بن آدم : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ؟ قال : « يهراق المرق ،
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 43 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 1 : 201 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 3 ) . الفقيه 1 : 6 ؛ الهداية : 48 . ( 4 ) . حُكي عنه في : مختلف الشيعة 1 : 57 . ( 5 ) . راجع : المعتبر 1 : 83 و 84 ؛ جواهر الكلام 1 : 315 . ( 6 ) . انظر : وسائل الشيعة 1 : 225 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار . ( 7 ) . انظر : وسائل الشيعة 1 : 205 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف .