( مسألة 30 ) : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً ، يجب عليه إعلام مَن تعلّم منه . ( 49 )
( مسألة 31 ) : إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها ، ولم يتمكّن حينئذٍ من استعلامها ، بنى على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة ،
شرح
ثمّ إنّ عدم قدح الصغيرة من جهة كفرانها بترك الكبائر ؛ وأمّا القدح في الإصرار ، فلقوله : «
لا صغيرة مع الإصرار ، ولا كبيرة مع الاستغفار » « 1 »
، وقوله عليه السلام : «
الإصرار على
الذنب أمن من مكر اللّه
» « 2 » ، مع أنّ الأمن منه كبيرة . وقول مولانا الرضا عليه السلام في تعداد الكبائر والإصرار على الصغائر « 3 » .
( 49 ) خطاؤه إمّا بالترخيص فيما ألزمه اللّه - كالإخبار بعدم وجوب واجب ، أو عدم حرمة حرام - أو بالإلزام فيما رخصة اللّه ، كإخباره بوجوب مباح ، أو حرمة حلال .
ثمّ إنّه يستدلّ على وجوب الإعلام بأمور :
منها : آية الكتمان .
ومنها : قوله تعالى : « وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهَ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ » « 4 » ؛ أيلا يصدّنك عن إبلاغها .
ومنها : قول مولانا الصادق عليه السلام ، فيمن سأل ربيعة الرأي عن حكم شيء ، فقال عليه السلام : «
هو في عنقه ، وكلّ مفتٍ ضامن » « 5 »
؛ وضمان المؤاخذة الاخرويّة يقتضي وجوب رفعها بالإعلام .
ومنها : ما ورد من أنّ : «
كفّارة تقليم المحرم أظفاره على من أفتى بجوازه » « 6 »
.
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 15 : 338 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 47 ، الحديث 3 .
( 2 ) . لم نعثر عليه في المصادر الروائيّة ، إلّاأنّ في البحار 78 : 209 نقل عن لسان الإمام الصادق عليه السلام هكذا : « الإصرارأمن ، ولا يأمن من مكر اللَّه إلّاالقوم الخاسرون » .
( 3 ) . وسائل الشيعة 15 : 331 ، كتاب الجهاد النفس وما يناسبه ، الباب 46 ، الحديث 33 .
( 4 ) . القصص ( 28 ) : 78 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 27 : 220 ، كتاب القضاء ، أبواب آداب القاضي ، الباب 7 ، الحديث 2 .
( 6 ) . راجع : وسائل الشيعة 13 : 164 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفارات الإحرام ، الباب 13 .