تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
شرح
المعصية ، وغلب على الملكة ، فمنعها عن تأثيرها في مقتضاها ، سقطت عن الفعليّة ؛ فإذا تاب ، عادت الفعليّة . ثمّ إنّ المعصية - على ما نطق به الكتاب وجاءت به الصحاح من الأخبار - تنقسم إلى قسمين : كبيرة ، وصغيرة . قال اللّه تعالى : « إنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّر عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُم » « 1 » ، إلّاأنّ في معنى الكبيرة والصغيرة اختلافاً بين الأعلام ، وأحسن الأقوال فيهما قول العلّامة الأنصاري قدس سره من : « أنّ الكبيرة تثبت بأمور : أوّلها : ورود النصّ المعتبر على كونها كبيرة ، كما في الخبر المروي عن الرضا عليه السلام حيث عدّ فيه من الكبائر نيفاً وثلاثين « 2 » . ثانيها : ورود النصّ من الكتاب والحديث على كونها ممّا أوعد اللّه عليه النار . ثالثها : النصّ في الكتاب العزيز على ثبوت العقاب عليه بالخصوص ، لا من حيث عموم المعصية ، ليشمله قوله تعالى : « وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ » « 3 » ، كجعل عاقّ الوالدين جبّاراً شقيّاً ، وقوله تعالى في قذف المحصنة : « لُعِنُوا في الدُّنْيا وَاْلآخِرَةِ » « 4 » ، وقوله تعالى في قاطع الرحم : « لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ » « 5 » . رابعها : دلالة العقل والنقل على أشدّيّة معصية ممّا ثبت كونها من الكبيرة أو مساواتها له ، كقوله تعالى : « وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ » « 6 » ، وقوله عليه السلام : « الكذب شرّ من الشراب » « 7 » . خامسها : ورود النصّ بعدم قبول شهادته ، أو الصلاة خلفه . والصغيرة غير ذلك ، وهي كثيرة » « 8 » .
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 31 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 15 : 331 ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، الباب 46 ، الحديث 33 . ( 3 ) . الجنّ ( 72 ) : 23 . ( 4 ) . النور ( 24 ) : 23 . ( 5 ) . غافر ( 40 ) : 52 . ( 6 ) . البقرة ( 2 ) : 191 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 12 : 244 ، كتاب الحجّ ، أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر ، الباب 138 ، الحديث 3 . ( 8 ) . راجع : كتاب الصلاة للأنصاري 2 : 266 - 269 .