تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
( مسألة 2 ) : يقتصّ للرجل من المرأة في الأطراف ، وكذا يقتصّ للمرأة من الرجل فيها من غير ردّ ، وتتساوى ديتهما في الأطراف ما لم يبلغ جراحة المرأة ثلث دية الحرّ ، فإذا بلغته ترجع إلى النصف من الرجل فيهما ، فحينئذٍ لا يقتصّ من الرجل لها إلّامع ردّ التفاوت .
شرح
فهؤلاء ؟ قال عليه السلام : « وهؤلاء من أعطاهم ذمّة » . « 1 » وموثّق سماعة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مسلم قتل ذمّياً ؟ فقال عليه السلام : « هذا شيء شديد لا يحتمله الناس ، فليعط أهله دية المسلم حتّى ينكل عن قتل أهل السواد ، وعن قتل الذمّي » . ثمّ قال : « ولو أنّ مسلماً غضب على ذمّي ، فأراد أن يقتله ، ويأخذ أرضه ، ويؤدّي إلى أهله ثمانمائة درهم ، إذن يكثر القتل في الذمّيّين . . . . » « 2 » ولعلّ المراد بالناس في هذا الخبر هم الكفّار الذين كانوا تحت لواء المسلمين إجراء لهم وإكراء ، كما يشعر به أخذ الأرض منهم ، وعدم التحمّل ينجرّ إلى جزاتهم وطغيانهم على المسلمين ، وتولّد مفاسد كثيرة . ومنها : ما يدلّ على أنّ ديته أربعة آلاف درهم ، خمسي دية المسلم ، كخبر أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم » . « 3 » ومرسل الصدوق : وقد روي : « أنّ دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة آلاف درهم ؛ لأنّهم أهل الكتاب » . « 4 » ومنها : ما يدلّ على أنّ دية ثمانمائة درهم ، وهي كثيرة في أبواب مختلفة ، مع وقوع التصريح في بعضها مساواة دية المجوسي مع الفريقين ، كصحيح أبان ، وابن مسكان ،
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 29 : 221 ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 14 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 29 : 221 ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 14 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 29 : 222 ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 14 ، الحديث 4 . ( 4 ) . من لا يحضره الفقيه 4 : 122 / 5253 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 16 | الشيخ على المشكيني / حميد الأحمدي الجلفائي