القول في الشاهد واليمين
( مسألة 1 ) : لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد ويمين المدّعي ، كما لا إشكال في عدم الحكم والقضاء بهما في حقوق اللَّه تعالى ، كثبوت الهلال وحدود اللَّه . وهل يجوز القضاء بهما في حقوق الناس كلّها حتّى مثل النسب والولاية والوكالة ، أو يجوز في الأموال وما يقصد به الأموال ، كالغصب والقرض والوديعة ، وكذا البيع والصلح والإجارة ونحوها ؟ وجوه ، أشبهها الاختصاص بالديون . ويجوز القضاء في الديون بشهادة امرأتين مع يمين المدّعي .
شرح
[ 1 ] « كان عليه السلام يقضي بشاهدٍ واحد من يمين صاحب الحقّ » . « 1 » وراجع الحديث الثاني والتاسع والرابع عشر .
[ 2 ] « قضى صلى الله عليه وآله بشاهدٍ ويمين » . « 2 » وراجع الحديث الرابع والسابع والعاشر والسادسعشر .
[ 3 ] في الصحيح : «
لو كان الأمر إلينا ، أجبرناه مع يمين الخصم في حقوق الناس ؛ فأمّا حقوق اللّه أو رؤية الهلال ، فلا » . « 3 »
[ 4 ] وكان النبي صلى الله عليه وآله يقضي بشاهدٍ مع يمين المدّعي ، ولا يبطل حقّ مسلم . « 4 »
[ ومنها ] ما يدلّ على الحقّ المالي .
[ ومنها ] ما يدلّ على العين ، [ أي ] الحديث السادس : « درع طلحة » . « 5 »
وجه الجمع
أغلب الروايات مسوقة لبيان تشريع هذا الحكم في مقابل أبي حنيفة القائل بعدمه . وهنا عدّة نصوص تفيد تقييد الحكم بالدَّين . وفي مقابلها صحيح وخبر آخر - أي الحديث الثانيهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 27 : 267 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم الدعوى ، الباب 14 ، الحديث 8 . .
( 2 ) . وسائل الشيعة 27 : 267 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم الدعوى ، الباب 14 ، الحديث 7 . .
( 3 ) . وسائل الشيعة 27 : 268 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم الدعوى ، الباب 14 ، الحديث 12 . .
( 4 ) . وسائل الشيعة 27 : 270 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم الدعوى ، الباب 14 ، الحديث 18 . .
( 5 ) . وسائل الشيعة 27 : 265 و 266 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم الدعوى ، الباب 14 ، الحديث 6 . .