تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠

القول في الشاهد واليمين

( مسألة 1 ) : لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد ويمين المدّعي ، كما لا إشكال في عدم الحكم والقضاء بهما في حقوق اللَّه تعالى ، كثبوت الهلال وحدود اللَّه . وهل يجوز القضاء بهما في حقوق الناس كلّها حتّى مثل النسب والولاية والوكالة ، أو يجوز في الأموال وما يقصد به الأموال ، كالغصب والقرض والوديعة ، وكذا البيع والصلح والإجارة ونحوها ؟ وجوه ، أشبهها الاختصاص بالديون . ويجوز القضاء في الديون بشهادة امرأتين مع يمين المدّعي .
شرح
[ 1 ] « كان عليه السلام يقضي بشاهدٍ واحد من يمين صاحب الحقّ » . « 1 » وراجع الحديث الثاني والتاسع والرابع عشر . [ 2 ] « قضى صلى الله عليه وآله بشاهدٍ ويمين » . « 2 » وراجع الحديث الرابع والسابع والعاشر والسادس‌عشر . [ 3 ] في الصحيح : « لو كان الأمر إلينا ، أجبرناه مع يمين الخصم في حقوق الناس ؛ فأمّا حقوق اللّه أو رؤية الهلال ، فلا » . « 3 » [ 4 ] وكان النبي صلى الله عليه وآله يقضي بشاهدٍ مع يمين المدّعي ، ولا يبطل حقّ مسلم . « 4 » [ ومنها ] ما يدلّ على الحقّ المالي . [ ومنها ] ما يدلّ على العين ، [ أي ] الحديث السادس : « درع طلحة » . « 5 »

وجه الجمع

أغلب الروايات مسوقة لبيان تشريع هذا الحكم في مقابل أبي حنيفة القائل بعدمه . وهنا عدّة نصوص تفيد تقييد الحكم بالدَّين . وفي مقابلها صحيح وخبر آخر - أي الحديث الثاني
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 27 : 267 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم الدعوى ، الباب 14 ، الحديث 8 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 27 : 267 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم الدعوى ، الباب 14 ، الحديث 7 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 27 : 268 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم الدعوى ، الباب 14 ، الحديث 12 . . ( 4 ) . وسائل الشيعة 27 : 270 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم الدعوى ، الباب 14 ، الحديث 18 . . ( 5 ) . وسائل الشيعة 27 : 265 و 266 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم الدعوى ، الباب 14 ، الحديث 6 . .