تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
( مسألة 4 ) : إذا كان المال المدّعى به مشتركاً بين جماعة ( 2 ) بسبب واحد كإرث ونحوه ، فأقام بعضهم شاهداً على الدعوى وحلف لا يثبت به إلّاحصّته ، وثبوت سائر الحصص موقوف على حلف صاحب الحقّ ، فكلّ من حلف ثبت حقّه مع الشاهد الواحد . ( مسألة 5 ) : ثبوت الحقّ بشاهد ويمين إنّما هو فيما لا يمكن إثباته بالبيّنة ، ومع إمكانه بها لا يثبت بهما على الأحوط . ( مسألة 6 ) : إذا شهد الشاهد وحلف المدّعي وحكم الحاكم بهما ، ثمّ رجع الشاهد ، ضمن نصف المال .

القول في السكوت

أو الجواب بقوله : « لا أدري » ، أو « ليس لي » ، أو غير ذلك . كتاب القضاء / سكوت المدّعى عليه ( مسألة 1 ) : إن سكت المدّعى عليه بعد طلب الجواب عنه ، فإن كان لعذر - كصمم أو خرس أو عدم فهم اللغة أو لدهشة ووحشة - أزاله الحاكم بما يناسب ذلك ، وإن كان السكوت لا لعذر ، بل سكت تعنّتاً ولجاجاً ، أمره الحاكم بالجواب باللطف والرفق ثمّ بالغلظة والشدّة ، فإن أصرّ عليه فالأحوط أن يقول الحاكم له أجب وإلّاجعلتك ناكلًا ، والأولى التكرار ثلاثاً ، فإن أصرّ ردّ الحاكم اليمين على المدّعي ، ( 1 ) فإن حلف ثبت حقّه .
شرح
( 2 ) الوجوه في انضمام اليمين ثلاثة : [ الأوّل : ] كفاية يمين واحدة عن الكلّ كشاهدهم . [ الثاني : ] لزوم انضمام جميع الأيمان حتّى بالنسبة إلى حقّ البعض . [ الثالث : ] وكفاية يمين كلّ أحد بالنسبة إلى إثبات حقّه . وهذا أقوى . « 1 » ( 1 ) أمّا اللطف والتغليظ ، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وأمّا اللجاج ، فعن جماعةٍ الحبس . [ و ] عن المفيد « 2 » والنهاية « 3 » والخلاف « 4 » وأبى يعلى
هامش
( 1 ) . راجع : جواهر الكلام 40 : 279 . . ( 2 ) . المقنعة : 725 . . ( 3 ) . النهاية للطوسي : 342 . . ( 4 ) . الخلاف 6 : 238 / م 37 . .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 62 | الشيخ على المشكيني / حميد الأحمدي الجلفائي