( مسألة 2 ) : لو سكت لعذر من صمم أو خرس أو جهل باللسان ، توصّل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفهمة أو المترجم ، ولا بدّ من كونه اثنين عدلين ، ولا يكفي العدل الواحد . ( 2 )
شرح
سلّار عبد العزيز الديلمي صاحب المراسم وابن حمزة نسب إلى كافّة المتأخّرين . « 1 »
وقيل : يجبر بالضرب والإهانة . « 2 »
وعن المبسوط « 3 » والسرائر « 4 » وبعض المتأخّرين : يقول ثلاثاً : إن أجبت وإلّاجعلتك ناكلًا . فإن أصرّ ، ردّ اليمين على المدّعي .
وعن السرائر : « أنّه الصحيح من مذهبنا » . « 5 » وعن القاضي : « أنّه ظاهر أصحابنا » . « 6 »
[ و ] التخيير بين الحبس والردّ . أمّا الحبس ، فلا دليل عليه إلّاقوله عليه السلام : «
ليّ « 7 » الواجد بالدَّين يحلّ عقوبته وعرضه
» ، [ و ] لم يعلم كونه مديوناً واجد المال عقوبة الأخذ .
وأمّا الضرب ، فمع إمكان الردّ إلى المدّعي لا مجوّز له . ويستدلّ عليه بمراتب الأمر بالمعروف ، وبالحديث السابق . « 8 »
وأمّا قوله : « أجب » ، وإلّاردّت بأنّه نكول ، وبأنّه إمّا يقرّ ، وإمّا ينكر إذا أجاب .
وفيه : أنّه يمكن بأنّه قد أدّى ، ويخاف من دعوى الأداء ، ولا يقدر على الجواب الأعمّ .
والأقوى هو القول الثالث . « 9 »
( 2 ) استشكلوا بأنّه من باب الشهادة ، فلابدّ من اثنين .
وقال في الجواهر : « لعلّه من قرائن الظنّ بالمراد ، والظاهر أنّه من باب أهل الخبرة » . « 10 »
هامش
( 1 ) . الوسيلة : 212 . .
( 2 ) . نقله الجواهري رحمه الله في جواهر الكلام 40 : 207 عن البعض . .
( 3 ) . المبسوط 8 : 160 . .
( 4 ) . السرائر 2 : 163 . .
( 5 ) . المصدر . .
( 6 ) . المهذّب 2 : 585 . .
( 7 ) . الليّ : المطل ، وعدم وفاء الدّين . النهاية لابن الأثير 4 : 280 ، مادّة « لوا » . .
( 8 ) . نفس المصدر السابق . .
( 9 ) . راجع : العروة الوثقى 2 : 103 . .
( 10 ) . جواهر الكلام 40 : 211 . .