الخامس : اليمين للاستظهار غير قابلة للإسقاط ، فلو أسقطها وارث الميّت لم تسقط ، ولم يثبت حقّ المدّعي بالبيّنة بلا ضمّ الحلف .
شرح
ويمكن الاستدلال بخبر درع طلحة ؛ « 1 » فإنّ المورد فيه العين ، فيظهر عدم الاختصاص بخصوص الدَّين ، ويتمّ في غيرها بعدم القول بالفصل على ما قرّبه في العروة الوثقى . « 2 »
لكن استشكل فيه : بأنّ الاعتراض على شريح « 3 » وردّه من جهة ردّه الشاهد الواحد مطلقاً ، بحيث كان يظهر منه اعتقاده بعدم حجّيّته مطلقاً ، لا عدم قبوله في خصوص المورد ؛ فإنّ المورد لم يكن من مصاديق قبول الشاهد الواحد من جهة عدم إمكان الحلف بمال غيره .
لكن لا مانع من الحلف لمال الغير أيضاً إذا كان الولي أو الوصيّ الوكيل عالماً بالواقع ؛ فالمورد كان من مصاديق قبول الشاهد الواحد .
[ و ] مضامين نصوص الباب مختلفة [ في ] الباب الرابع عشر من أبواب كيفيّة الحكم ، وفيه عشرون حديثاً ؛ [ منها ] ما يدلّ على كون المورد خصوص الدَّين :
[ 1 ] « كان عليه السلام يجيز في الدَّين » . « 4 »
[ 2 ] « كان عليه السلام يجيز في الدَّين شهادة رجل ويمين المدّعي » . وأيضاً الحديث الحادي عشر . « 5 »
[ 3 ] « قضى عليه السلام بشاهد واحد ويمين صاحب الحقّ ، وذلك في الدَّين » . « 6 »
[ 4 ] « قضى صلى الله عليه وآله به في الدَّين وحده » . « 7 »
[ ومنها ] ما يدلّ على مطلق الحقّ ، أعمّ من المال وغيره :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 27 : 265 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 14 ، الحديث 6 . .
( 2 ) . العروة الوثقى 2 : 90 . .
( 3 ) . انظر : وسائل الشيعة 27 : 211 ، كتاب القضاء ، أبواب آداب القاضي ، الباب 1 ، الحديث 1 . .
( 4 ) . وسائل الشيعة 27 : 265 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم الدعوى ، الباب 14 ، الحديث 1 . .
( 5 ) . وسائل الشيعة 27 : 265 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم الدعوى ، الباب 14 ، الحديث 3 . .
( 6 ) . وسائل الشيعة 27 : 265 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم الدعوى ، الباب 14 ، الحديث 5 . .
( 7 ) . وسائل الشيعة 27 : 268 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم الدعوى ، الباب 14 ، الحديث 10 . .