تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
الثالث : لو تعدّدت ورثة الميّت ، فادّعى شخص عليه وأقام البيّنة ، تكفي يمين واحدة ، بخلاف تعدّد ورثة المدّعي كما مرّ . الرابع : اليمين للاستظهار لا بدّ وأن تكون عند الحاكم ، فإذا قامت البيّنة عنده وأحلفه ثبت حقّه ، ولا أثر لحلفه بنفسه أو عند الوارث .
شرح
أو عملًا أو حقّاً . والمنفعة كنفع الدار والبستان ونحوهما ، والعمل كدعوى استئجاره لعمل سنة مثلًا ، والحقّ كحقّ الشفعة والخيار والرهانة والتحجير . السادس : العين الخارجيّة ، فهي أيضاً داخلة قطعاً ، وإن لم يشملها الدَّين والحقّ . وأمّا الأقوال ، فالمشهور على الاختصاص بالأموال . وعن الكفاية « 1 » والاستبصار « 2 » والمراسم « 3 » والغُنية « 4 » والإصباح « 5 » والكافي « 6 » الاختصاص بالدَّين . وعن الغُنية الإجماع عليه . وأمّا مطلق حقّ الناس ، فلم يصرّح به . نعم ، عن الكفاية « 7 » الميل إليه . ويظهر من الجواهر « 8 » اختياره وجعل الضابط ما تشرع فيه اليمين المردودة ؛ لأنّ الظاهر أنّ هذه اليمين يمين المنكر صارت للمدّعي . ثمّ إنّ مقتضى الاستفادة من الأدلّة ، إمّا القول بمطلق حقّ الناس ، أو خصوص الدَّين ؛ لكن الأصحاب بين قائل بخصوص الحقّ المالي ، أو بالدَّين . والأولى الرجوع إلى الأدلّة . ويمكن الاستدلال على مطلق الحقوق الماليّة ؛ بأنّ المراد بالدَّين أعمّ من الاشتغال بالفعل أو بالقوّة . وبعبارة أخرى : أعمّ من كون مصبّ الدعوى نفس الاشتغال ، أو ما يؤول إلى ذلك ، فيشمل جميع الأسباب المؤدّية بالآخرة إلى الدَّين ، ويساوي الحقوق الماليّة .
هامش
( 1 ) . كفاية الأحكام 2 : 710 . . ( 2 ) . الاستبصار 3 : 33 / 113 . . ( 3 ) . نُقل عنه في الجواهر 40 : 274 . . ( 4 ) . غنية النزوع 2 : 624 . . ( 5 ) . نُقل عنه في الجواهر 40 : 274 . . ( 6 ) . الكافي في الفقه : 438 . . ( 7 ) . كفاية الأحكام 2 : 710 . . ( 8 ) . جواهر الكلام 40 : 274 . .