( مسألة 27 ) : لا يشترط في قبول شهادة الشاهدين علم الحاكم باسمهما ونسبهما بعد إحراز مقبولية شهادتهما ، كما أنّه لو شهد جماعة يعلم الحاكم أنّ فيهم عدلين كفى في الحكم ، ولا يعتبر تشخيصهما بعينهما . ( 18 )
( مسألة 28 ) : لا يشترط في الحكم بالبيّنة ضمّ يمين المدّعي . ( 19 ) نعم ، يُستثنى منه الدعوى على الميّت ، فيعتبر قيام البيّنة الشرعية مع اليمين الاستظهاري ، ( 20 ) فإن أقام البيّنة ولم يحلف سقط حقّه . والأقوى عدم إلحاق الطفل والمجنون والغائب وأشباههم - ممّن له نحو شباهة بالميّت في عدم إمكان الدفاع لهم - به ، فتثبت الدعوى عليهم بالبيّنة من دون ضمّ يمين . وهل ضمّ اليمين بالبيّنة منحصر بالدين ، أو يشمل غيره كالعين والمنفعة والحقّ ؟ وجهان ، لا يخلو ثانيهما عن قرب . نعم ، لا إشكال في لحوق العين المضمونة على الميّت إذا تلفت مضمونة عليه .
شرح
وفيه : عدم ترجيح بعض البيّنات في التعارض ، مثل تعارض خبر وإخبار .
وأمّا الترجيح ، فالمرجّحات المنصوصة ليست في المقام ؛ ولو فرض ، فهي مختصّة بأدلّة الأحكام ، ولبعض صور البيّنتين عند القاضي .
( 18 ) لا إشكال فيها . وليس ذلك كالأصلين أو الأصول ، كملاتي أحد الطرفين .
( 19 ) بلا خلاف ، ولعموم : « البيّنة على المدّعي » ؛ فإنّ التفضيل قاطع للشركة . « 1 »
وللصحيح ، وغيره . « 2 » وصحيح الصفّار « 3 » مبنيّ على عدم حصول شهادة الوصي .
( 20 ) على المشهور . وادُّعي عدم الخلاف ، أو الإجماع . وفي الجواهر : « خلت عنه كثير مِن كُتب القدماء » . « 4 »
هامش
( 1 ) . العروة الوثقى 2 : 78 / م 30 . .
( 2 ) . وسائل الشيعة 27 : 243 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 8 ، الحديث 1 و 2 و 3 و 4 . .
( 3 ) . وسائل الشيعة 27 : 371 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 28 ، الحديث 1 . .
( 4 ) . جواهر الكلام 40 : 194 . .