تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
شرح
عن الآية ؟ قال : لا ، ذلك إلى الإمام يفعل ما يشاء . قلت : فمفوّض إليه ذلك ؟ قال : لا ، ولكن بنحو الجناية . بناءً على أنّ المراد من حقّها فيه ما تسمعه من النصوص الآتية ، مؤيّداً باستبعاد اتّحاد عقوبة القاتل وآخذ المال مع عقوبة مَن شهر السلاح ولم يقتل ولم يجرح ولم يأخذ مالًا » . « 1 » وقال المحقّق الخوئي في « مبانيه » : 1 . من شهر السلاح لإخافة الناس ، نفي من البلد . 2 . ومن شهر ، فعقر ، اقتصّ منه ، ثمّ نفي من البلد . 3 . ومن شهر ، وأخذ المال ، قطعت يده ورجله . 4 . ومن شهر ، وأخذ المال ، وضرب ، وعقر ، ولم يقتل ، فأمره إلى الإمام ؛ إن شاء قتله وصلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله . 5 . ومن حارب ، فقتل ، ولم يأخذ المال ، كان على الإمام أن يقتله . 6 . ومن حارب ، وقتل ، وأخذ المال ، فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ، ثمّ يدفعه إلى أولياء المقتول ، فيتبعونه بالمال ، ثمّ يقتلونه ؛ وإن عفى عنه أولياء المقتول ، كان على الإمام أن يقتله . وليس لأولياء المقتول أن يأخذوا الدية منه ، فيتركوه » . « 2 » وبين الأقوال فرق في الجملة ، وبيانه : أنّ التجاهر بالسلاح - كما عرفت - لابدّ أن يكون مقارناً بأحد أمور : الإخافة ، والضرب ، والجرح ، والقتل ، وأخذ المال . وصور تحقّقها منفردة ومجتمعة ، ثنائيّة وثلاثيّة ورباعيّة وخماسيّة كثيرة . وقد اختلفت أنظار القائلين بالترتيب في المصاديق المستفادة من مجموع النصوص . وصرّح المحقّق الخوئي بأنّ : « ما ذكر نتيجة أخذ صحيحين من النصوص ، والجمع
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 41 : 574 . . ( 2 ) . مباني تكلمة المنهاج 1 : 308 . .