تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
شرح

القول بالترتيب

وفي مقابل التخيير هو القول بالترتيب ، وله صُور ، ولعلّها أقوال ؛ ففي نهاية « 1 » الشيخ لزوم الترتيب على وجه خاصّ . وقد لخّص ذلك المحقّق في الشرائع ، قال : « وقال الشيخ أبو جعفر بالترتيب : يقتل إن قتل ؛ ولو عفى وليّ الدّم ، قتله الإمام ؛ ولو قتل وأخذ المال ، استعيد منه ، وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ، ثمّ قتل وصلب ؛ وإن أخذ المال ، ولم يقتل ، قطع مخالفاً ونفي ؛ ولو جرح ، ولم يأخذ المال ، اقتصّ منه ونفي ؛ ولو اقتصر على شهر السلاح والإخافة ، نفي لا غير . « 2 » ونسب هذا إلى المهذّب « 3 » ، وفقه الراوندي ، « 4 » والتلخيص « 5 » . وعن تبيان « 6 » الشيخ ومبسوطه « 7 » وخلافه « 8 » طريق آخر في كيفيّة ترتيب الحكم على الجنايات المذكورة . وعن الوسيلة « 9 » أيضاً وجه آخر . وفي الجواهر في ذيل نقل قول الشيخ بالترتيب : « بل في كشف اللِّثام « 10 » نسبته إلى أكثر الكتب . بل في نكت الإرشاد « 11 » بعد نسبته إلى الشيخ « 12 » والإسكافي « 13 » والتقي « 14 » وابن زهرة « 15 » وأتباع الشيخ « 16 » أنّه ادّعى عليه الإجماع ؛ لصحيح بريد ، أنّه سأل الصادق عليه السلام رجلٌ
هامش
( 1 ) . النهاية للطوسي : 720 . . ( 2 ) . شرائع الإسلام 4 : 168 . . ( 3 ) . المهذّب 2 : 553 . . ( 4 ) . فقه القرآن 2 : 387 و 388 . . ( 5 ) . حكي عنه في : غاية المراد : 354 . . ( 6 ) . التبيان 3 : 502 . . ( 7 ) . المبسوط 8 : 48 . . ( 8 ) . الخلاف 5 : 458 . . ( 9 ) . الوسيلة : 206 . . ( 10 ) . كشف اللثام 2 : 431 . . ( 11 ) . غاية المراد : 353 و 354 . . ( 12 ) . النهاية للطوسي : 720 . . ( 13 ) . حكي عنه في : مختلف الشيعة 9 : 257 . . ( 14 ) . الكافي في الفقه : 252 . . ( 15 ) . غنية النزوع 2 : 201 و 202 . . ( 16 ) . المهذّب 2 : 553 ؛ الوسيلة : 206 ؛ الجامع للشرائع : 241 و 242 و . . . . .