( مسألة 22 ) : لو شهد الشاهدان بحسن ظاهره فالظاهر جواز الحكم بشهادته بعد كون حسن الظاهر كاشفاً تعبّداً عن العدالة .
( مسألة 23 ) : لا يجوز الشهادة بالجرح بمجرّد مشاهدة ارتكاب كبيرة ؛ ما لم يعلم أنّه على وجه المعصية ولا يكون له عذر ، فلو احتمل أنّ ارتكابه لعذر لا يجوز جرحه ولو حصل له ظنّ بذلك بقرائن مفيدة له .
( مسألة 24 ) : لو رضي المدّعى عليه بشهادة الفاسقين أو عدل واحد لا يجوز للحاكم الحكم ، ولو حكم لا يترتّب عليه الأثر .
( مسألة 25 ) : لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين لم يحرز عدالتهما عنده ؛ ولو اعترف المدّعى عليه بعدالتهما لكن أخطأهما في الشهادة .
( مسألة 26 ) : لو تعارض الجارح والمعدّل سقطا وإن كان شهود أحدهما اثنين والآخر أربعة ؛ ( 17 ) من غير فرق بين أن يشهد اثنان بالجرح وأربعة بالتعديل معاً ، أو اثنان بالتعديل ثمّ بعد ذلك شهد اثنان آخران به ، ومن غير فرق بين زيادة شهود الجرح أو التعديل .
شرح
ويدلّ على الحكم الأدلّة الثلاثة ؛ أمّا الكتاب ، فقوله تعالى : « وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا » « 1 » .
وقوله تعالى في أواخر الزخرف : « وَلا يَمْلِكُ الَّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ » « 2 » .
وأمّا السنّة ، فراجع الوسائل . « 3 »
( 17 ) فيه قولان : تعارض اثنين مع اثنين من الأربعة ، وبقاء الآخرين . « 4 »
هامش
( 1 ) . الإسراء ( 17 ) : 36 . .
( 2 ) . الزخرف ( 43 ) : 86 . .
( 3 ) . راجع : وسائل الشيعة 18 : 250 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الحيوان ، الباب 5 ، الحديث 1 و 2 و 3 . .
( 4 ) . العروة الوثقى 1 : 16 / م 8 ؛ و 2 : 78 / م 28 . .