تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
شرح
وعن الخلاف « 1 » والمبسوط « 2 » والتلخيص « 3 » : « يقطع من معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم » . وفي محكيّ السرائر : « من مفصل المشط ما بين قبّة القدم وأصل الساق ، ويترك بعض القدم الذي هو الكفّ ، يعتمد عليها في الصلاة » . « 4 » وعن الكافي « 5 » والإصباح « 6 » والغنية « 7 » : « إنّه من عند معقد الشراك ، ويترك له مؤخّر القدم والعقب » . وعن الانتصار : « ويقطع من صدر القدم ، ويبقى له العقب . . . » . « 8 » إلى غير ذلك من العبارات التي يمكن اتّحاد المراد منها أجمع ، وهو القطع من الكعب الذي قد عرفت تحقيقه في كتاب الطهارة ، فيكون المقطوع من عظامها الأصابع والمشط ، ويبقى الرُسغ والعظم الزورقي والزوي والعقب وما بينه وبين الساق . وعلى ذلك ، يكون هو معقد إجماع ما سمعته من الانتصار والغنية ، وهو الحجّة بعد خبر سماعة وابن هلال وزرارة ، مؤيّداً ذلك بأنّه أخفّ من الأوّل . وقد عرفت مكرّراً درأ الحَدّ بالشبهة ، ولمعلوميّة كون الحكمة في بقاء ذلك التمكّن من القيام والمشي ونحوها . وهو مقتضى التعليل أيضاً في خبر عبد اللّه بن هلال : « ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ويصلّي ويعبد اللّه » . « 9 » ولا ريب في عدم بقائها مع بقاء العقب خاصّة ؛ بل إنّما يحصل به وبما يتّصل به إلى الكعب من عظام القدم ، فينبغي أن يصرف به لفظ « العقب » عمّا هو ظاهر فيه من التجرّد إلى
هامش
( 1 ) . الخلاف 5 : 437 . . ( 2 ) . المبسوط 8 : 35 . . ( 3 ) . حكي عنه في : كشف اللثام 2 : 428 . . ( 4 ) . السرائر 3 : 489 . . ( 5 ) . الكافي في الفقه : 411 . . ( 6 ) . إصباح الشيعة بمصباح الشريعة : 523 . . ( 7 ) . غنية النزوع 2 : 432 . . ( 8 ) . الانتصار : 528 . . ( 9 ) . تقدّم تخريجه في الصفحة السابقة . .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 526 | الشيخ على المشكيني / حميد الأحمدي الجلفائي