تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
شرح
ثمّ قال : « كما دلّت النصوص والإجماع على أنّ المراد بالأيدي هنا الأيمان ، وأنّ القطع من وسط الكفّ ، ويترك الإبهام وصدر راحته » « 1 » . راجع : كتاب الحدود . ويدلّ عليه من النصوص صحيح الحلبي : قلتُ له : من أين يجب القطع ؟ فبسط أصابعه ، وقال : « من هاهنا ؛ يعني : من مفصل الكفّ » . « 2 » وخبر أبي حمزة : « القطع من وسط الكفّ » . « 3 » وموثّق سماعة : « إذا اخذ السارق ، قطعت يده من وسط الكفّ » . « 4 » وموثّق إسحاق بن عمّار : « تقطع يد السارق ، ويترك إبهامه وصدر راحته » . « 5 » وفيما ذكره العيّاشي في تفسيره في قضيّة دعوة المعتصم من العلماء في مسألة قطع يد السارق ، وإفتاء بعضهم بأنّ القطع من الكرسوع « 6 » ؛ لقوله تعالى : « فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ » . « 7 » وقول آخرين : يجب القطع من المرفق ؛ لقوله تعالى : « وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ » . « 8 » وقول أبي جعفر الجواد عليه السلام : « فإنّ القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع ، فيترك الكفّ ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وآله : السجود على سبعة أعضاء : الوجه ، واليدين ؛ فإذا قطعت من الكرسوع أو المرفق ، لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال اللّه تعالى : « وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للَّهِ » ؛ « 9 » يعني الأعضاء السبعة ؛ وما كان للّه ، لم يقطع . فأعجب المعتصم ذلك ، فأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع » . « 10 »
هامش
( 1 ) . راجع : الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 159 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 28 : 251 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 4 ، الحديث 1 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 28 : 251 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 4 ، الحديث 2 . . ( 4 ) . وسائل الشيعة 28 : 252 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 4 ، الحديث 3 . . ( 5 ) . وسائل الشيعة 28 : 252 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 4 ، الحديث 4 . . ( 6 ) . « الكرسوع » : حرف الزَّنْد الذي يلي الخنْصِر ، وهو الناتئعند الرُّسْخ . راجع : لسان العرب 8 : 309 ، مادّة « كرسع » . . ( 7 ) . النساء ( 4 ) : 43 . . ( 8 ) . المائدة ( 5 ) : 6 . . ( 9 ) . الجنّ ( 72 ) : 18 . . ( 10 ) . تفسير العيّاشي 1 : 318 / 103 ؛ وسائل الشيعة 28 : 252 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 4 ، الحديث 5 . .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 523 | الشيخ على المشكيني / حميد الأحمدي الجلفائي