تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
شرح
وموثّق إسحاق بن عمّار : « وتقطع رجله ، ويترك له عقبه يمشي عليها » . « 1 » وخبر معاوية بن عمّار : « وتقطع الرجل من المفصل ، ويترك العقب يطأ عليه » . « 2 » وعن فقه الرِّضا عليه السلام : « يقطع من المفصل ، ويترك العقب يطأ عليه » . « 3 » قال في الجواهر في بيان هذا القول : « وهو ظاهر في أنّه من أصل الساق - أي المفصل بين الساق والقدم - حتّى لا يبقى من عظام القدم إلّاعظم العقب وما بينه وبين عظم الساق ، وتسمّيه الأطبّاء كعباً » . « 4 » وظاهر بعضها الآخر القول الثاني ، أي القطع من كعب القدم ، وهو العظم الناتئ في وسطه ، كموثّق سماعة : « فإن عاد ، قطعت رجله من وسط القدم » . « 5 » وصحيح زرارة : « فإذا قطع الرجل ، قطعها من الكعب » . « 6 » وخبر عبد اللّه بن هلال : قلت له : كيف يقوم وقد قطعت رجله ؟ فقال : « إنّ القطع ليس من حيث رأيت يقطع ، إنّما يقطع الرجل من الكعب ، ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ويصلّي ويعبد اللّه . . . » . « 7 » قال في الجواهر في توضيح هذا القول : « لكن عن الصدوق في المقنع « 8 » : إنّما يقطع من وسط القدم » . « 9 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 28 : 252 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 4 ، الحديث 4 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 28 : 254 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 5 ، الحديث 7 . . ( 3 ) . لم نعثر عليه في فقه الرضا عليه السلام ؛ لكن قد نقله الشيخ الحرّ رحمه الله في وسائل الشيعة 28 : 254 ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 4 ، الحديث 7 عن النوادر . . ( 4 ) . جواهر الكلام 41 : 530 . . ( 5 ) . وسائل الشيعة 28 : 256 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 5 ، الحديث 4 . . ( 6 ) . وسائل الشيعة 28 : 254 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 4 ، الحديث 8 . . ( 7 ) . وسائل الشيعة 28 : 257 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 5 ، الحديث 8 . . ( 8 ) . المقنع : 445 . . ( 9 ) . جواهر الكلام 41 : 530 . .