تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
شرح
ومعتبر السكوني : « أنّ أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجلٍ قد باع حرّاً ، فقطع يده » . « 1 » وخبر عبد اللّه بن طلحة : عن الرجل يبيع الرجل وهما حرّان ، يبيع هذا هذا ، وهذا هذا ، ويفرّان من بلدٍ إلى بلد ، فيبيعان أنفسهما ، ويفرّان بأموال الناس ؟ قال : « تقطع أيديهما ؛ لأنّهما سارقا أنفسهما وأموال الناس » . « 2 » قال في الشرائع : « ومَن سرق صغيراً ؛ فإن كان مملوكاً ، قطع ؛ ولو كان حرّاً ، فباعه ، لم يقطع حدّاً » . « 3 » وفي الجواهر في عدم القطع في سرقة الحرّ : « قطعاً لعدم كونه ما لا يبلغ النصاب . وقيل - والقائل الشيخ في النهاية « 4 » وجماعة ، « 5 » بل في التنقيح « 6 » أنّه المشهور - : يقطع دفعاً للفساد ، لا حدّاً للسرقة ؛ لقول الصادق عليه السلام . . . » . « 7 » ثمّ إنّه قد يشكل في حكم النصوص بأنّه : إن كان القطع للسرقة ، توجّه إشكال عدم الماليّة في المقام ؛ فإنّك قد عرفت اشتراط الماليّة - بل والملكيّة والعينيّة الخارجيّة - فالحُرّ ليس بمال فضلًا عن الملك ، وإن كان للحدّ ، وهو حدّ المحارب . فالحاكم يتخيّر بين أمور خمسة ، ولا يتعيّن القطع . وأيضاً لا يكون القطع ما يجب في السرقة ؛ بل ما في المحارب ، وهو قطع اليد والرِّجل من خلاف . وينافيه الخبر . وظاهر الجواهر أنّه عمل بالنصوص ؛ لانجبارها بعمل الأصحاب ، وحملها على إرادة حكم السرقة . فالقطع ليس لحدّ السرقة قطعاً ؛ لعدم الماليّة . بل لعلّه دفعاً للفساد ، وإن كان القطع قطع السرقة ؛ وهذا هو الذي نسبه التنقيح إلى المشهور .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 28 : 283 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 20 ، الحديث 2 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 28 : 283 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 20 ، الحديث 3 . . ( 3 ) . شرائع الإسلام 4 : 162 . . ( 4 ) . النهاية للطوسي : 722 . . ( 5 ) . راجع : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة : 525 ؛ فقه القرآن للراوندي 2 : 388 . . ( 6 ) . التنقيح الرائع 4 : 380 . . ( 7 ) . جواهر الكلام 41 : 510 . .