تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
( مسألة 12 ) : لا قطع على السارق في عام مجاعة ؛ ( 12 ) إذا كان المسروق مأكولًا ولو بالقوّة كالحبوب ،
شرح
ولكن حيث إنّ صحيح فضيل مفصّل بين قبل الصرم وبعده ، فيقيّد به هذا الموثّق ، ويختصّ بما بعد الصرم ، فيبقى إطلاق الصحيح . والخبران سالمين عن التقييد ، مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ الموثّق خارج عن مورد الكلام ؛ لاحتمال كون العذق بالفتح - وهو النخلة - لا بالكسر ، وهو العنقود . ولا ريب في أنّ البستان حرز للنخلة إذا كان عليه حصار أو جدار . وكيف كان ، فلابدّ من تقييد الموثّق إمّا بما بعد الصرم إن قرء العذق بالكسر ، أو بكون البستان ذا حرز إذا قرء بالفتح . ( 12 ) قال في الجواهر : « بلا خلاف أجده ، كما عن بعضهم الاعتراف به . بل عن الغنية « 1 » والسرائر « 2 » نسبته إلى روايات الأصحاب ، وهو كذلك » « 3 » . وفي الباب نصوص : منها : معتبر السكوني : « لا يقطع السارق في عامِ سِنة ؛ يعني : عام مجاعة » . « 4 » ولعلّ هذا الخبر هو الذي رواه الصدوق أيضاً عن السكوني : « لا يقطع السارق في عام سِنة مجدبة ؛ يعني : في المأكول دون غيره » . « 5 » ومنها : مرفوع زياد القندي : « لا يقطع السارق في سنة المحلّ في شيءٍ ممّا يؤكل ، مثل الخبز واللّحم وأشباه ذلك » . « 6 » ومنها : مرسل عاصم بن حميد : « كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يقطع السارق في أيّام المجاعة » . « 7 »
هامش
( 1 ) . غنية النزوع 2 : 434 . . ( 2 ) . السرائر 3 : 495 . . ( 3 ) . جواهر الكلام 41 : 507 و 508 . . ( 4 ) . وسائل الشيعة 28 : 291 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 25 ، الحديث 2 . . ( 5 ) . وسائل الشيعة 28 : 291 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 25 ، الحديث 4 . . ( 6 ) . وسائل الشيعة 28 : 290 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 25 ، الحديث 1 . . ( 7 ) . وسائل الشيعة 28 : 291 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 25 ، الحديث 3 . .