( مسألة 10 ) : لو سرق من جيب إنسان ، فإن كان المسروق محرزاً ، ( 10 ) كأن كان في الجيب الذي تحت الثوب ، أو كان على درب جيبه آلة كالآلات الحديثة تحرزه ، فالظاهر ثبوت القطع ، وإن كان في جيبه المفتوح فوق ثيابه لا يقطع . ولو كان الجيب في بطن ثوبه الأعلى فالظاهر القطع . فالميزان صدق الحرز .
شرح
بل قد يشكّ في ذلك من جهة أخرى ، وهو عدم كون الستارة لمالك معيّن ؛ اللَّهُمَّ أن يمنع اعتبار ذلك بإطلاق الأدلّة ، فيتّجه حينئذٍ القطع في الستارة ومعلّقات الحضرات المشرقة ، بأن يهتك حرزها المغلق عليها أو يثقب أو يتسلّق إليها كما وقع في زماننا هذا في روضة أمير المؤمنين عليه السلام » . « 1 »
ومن ذلك يعلم حكم السارق من المشاهد المشرّفة .
( 10 ) في المسألة نصوص ، نصوص الباب على طوائف :
منها : ما يدلّ على عدم القطع بنحو الإطلاق ، كخبر عبد الرحمن : « ليس على الذي ليستلب قطع ، وليس على الذي يطرُّ الدراهم من ثوب الرجل قطع » . « 2 »
وخبر عيسى بن صبيح : عن الطرّار والنبّاش والمختلس ؟ قال عليه السلام : « لا يقطع » . « 3 »
ومنها : ما يدلّ على القطع مطلقاً . قال : « يقطع النبّاش والطرّار ، ولا يقطع المختلس » . « 4 »
ومقتضى القاعدة حينئذٍ الرجوع إلى معتبر السكوني ، ويقيّد به كلّ من إطلاق القطع وإطلاق عدمه .
[ ففي ] معتبر السكوني : « اتي أمير المؤمنين عليه السلام بطرّار قد طرّ دراهم من كُمّ رجل ، قال : إن كان طرّ من قميصه الأعلى ، لم أقطعه ؛ وإن كان طرّ من قميصه السافل ، قطعته » . « 5 »
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 41 : 54 . .
( 2 ) . وسائل الشيعة 28 : 270 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 13 ، الحديث 1 . .
( 3 ) . وسائل الشيعة 28 : 271 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 13 ، الحديث 4 . .
( 4 ) . وسائل الشيعة 28 : 271 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 13 ، الحديث 3 . .
( 5 ) . وسائل الشيعة 28 : 270 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 13 ، الحديث 2 . .