( مسألة 8 ) : لو أخرج متاعاً من حرز ( 17 ) وادّعى صاحب الحرز أنّه سرقه ، وقال المخرج : « وهبني » ، أو « أذن لي في إخراجه » ، سقط الحدّ إلّاأن تقوم البيّنة بالسرقة . وكذا لو قال : « المال لي » ، وأنكر صاحب المنزل ، فالقول وإن كان قول صاحب المنزل بيمينه وأخذ المال من المخرج بعد اليمين ، لكن لا يقطع .
شرح
ومنه يعلم حكم الزوج والزوجة ؛ فإنّ في وجوب القطع فيما لو أخذ كلّ واحدٍ من مال الآخر فيما إذا جعله في صندوق في البيت الذي يسكنانه أو نحو ذلك وأخذ مفتاحه إشكال ، من صدق الأخذ من الحرز ، وعدم الائتمان بالنسبة إلى ما في الصندوق ، ومن صدق الائتمان في الجملة ، ولو بجعل نفس الصندوق ونحوه تحت اختياره ، أو إعطاء مفتاح البيت له . وقاعدة الدرء محكّمة عند الشكّ .
وأمّا الضيف ، ففي موثّق سماعة : « الأجير والضيف امناء ، ليس يقع عليهم حدّ السرقة » . « 1 »
وفي الباب السابع عشر ، في صحيح محمّد بن قيس : « الضيف إذا سرق ، لم يقطع ؛ وإذا أضاف الضيف ضيفاً ، فسرق ، قطع ضيف الضيف » . « 2 »
وهذا فيما إذا لم يصرّح صاحب البيت برضاه ولو بالترحيب ، أو لم يرض به قلباً بعد مجيئه ، وإلّافقد يسرّ بمجيئه ، فيكون بمنزلة الضيف .
( 17 ) يدلّ على الحكم صحيح الحلبي : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلٍ نقب بيتاً ، فاخذ قبل أن يصل إلى شيء ؟ قال عليه السلام : « يُعاقب ؛ فإن اخذ وقد أخرج متاعاً ؛ فعليه القطع » . قال : وقد سألته عن رجلٍ أخذوه وقد حمل كارة من ثياب ، وقال صاحب البيت : أعطانيها ، قال :
« يدرأ عنه القطع ، إلّاأن تقوم عليه بيّنة ؛ فإن قامت البيّنة ، عليه قطع » . « 3 » و « الكارة » : مجموعة ممّا يكوّره القصّار من الثوب ويحمله ، فيكون بعضها فوق بعض .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 28 : 272 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 14 ، الحديث 4 . .
( 2 ) . وسائل الشيعة 28 : 275 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 17 ، الحديث 1 . .
( 3 ) . وسائل الشيعة 28 : 262 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 8 ، الحديث 1 . .