شرح
لكن ظاهر كلام المفيد ورود مسألة الاستتابة فيما رواه الفريقان .
وبالجملة حكم المتن مشكل جدّاً ، مع ما عرفت فتوى عدّة من الأصحاب على طبق القول الآخر ، إلّاأنّ تخصيص عمومات الارتداد الفطري لشرب الخمر مستحلّاً - كما هو مورد الكلام - غير بعيد بعد ورود النصّ ، وانجباره بعمل كثير من القدماء .
[ في ] المقنعة : « من شربها مستحلّاً ، خرج عن ملّة الإسلام ، وحلّ دمه بذلك ، إلّاأن يتوب قبل قيام الحَدّ » . « 1 »
[ وفي ] الكافي : « شارب الخمر والمسكر مستحلّا ، فهو كافر ، يجب قتله » . « 2 »
[ وفي ] النهاية : « ومن شرب الخمر مستحلّاً لها ، حلّ دمه ، ووجب على الإمام أن يستتيبه ؛ فإن تاب ، أقام عليه حدّ الشراب ؛ وإن لم يتب ، قتله » . « 3 »
[ وفي ] المهذّب : « وإذا استحلّ إنسان شرب شيء من الخمر ، حلّ دمه ، وكان على الإمام أن يستتيبه ؛ فإن تاب ، أقام عليه الحَدّ ؛ وإن لم يتب ، قتله » . « 4 »
[ وفي ] فقه القرآن : « ومن شرب الخمر مستحلّاً لها ، حلّ دمه إذا استتيب - كما هو الواجب - ولم يتب ؛ فإن تاب ، أقيم عليه حدّ الشرب » . « 5 »
[ وفي ] السرائر : « ومن شرب [ الخمر ] مستحلّاً ، حلّ دمه ، ووجب أن يستتيبه ؛ فإن تاب ، أقام عليه الحَدّ للشرب ؛ وإن لم يتب ، قتله » . « 6 »
[ وفي ] الوسيلة : « فإن شربها مستحلّاً لها ، فقد ارتدّ ، ووجب قتله ، إلّاأن يتوب ، وعلى الإمام أن يستتيبه » . « 7 »
[ وفي ] الشرائع : « من شرب الخمر مستحلّاً ، استتيب ؛ فإن تاب ، أقيم عليه الحَدّ ؛ وإن امتنع ، قُتل . وقيل : يكون حكمه حكم المرتدّ ، وهو قويّ » . « 8 »
هامش
( 1 ) . المصدر . .
( 2 ) . الكافي في الفقه : 413 . .
( 3 ) . النهاية للطوسي : 711 . .
( 4 ) . المهذّب 2 : 535 . .
( 5 ) . فقه القرآن 2 : 379 . .
( 6 ) . السرائر 3 : 476 مع اختلاف في اللفظ . .
( 7 ) . الوسيلة : 416 . .
( 8 ) . شرائع الإسلام 4 : 157 . .