تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
شرح
لكن ظاهر كلام المفيد ورود مسألة الاستتابة فيما رواه الفريقان . وبالجملة حكم المتن مشكل جدّاً ، مع ما عرفت فتوى عدّة من الأصحاب على طبق القول الآخر ، إلّاأنّ تخصيص عمومات الارتداد الفطري لشرب الخمر مستحلّاً - كما هو مورد الكلام - غير بعيد بعد ورود النصّ ، وانجباره بعمل كثير من القدماء . [ في ] المقنعة : « من شربها مستحلّاً ، خرج عن ملّة الإسلام ، وحلّ دمه بذلك ، إلّاأن يتوب قبل قيام الحَدّ » . « 1 » [ وفي ] الكافي : « شارب الخمر والمسكر مستحلّا ، فهو كافر ، يجب قتله » . « 2 » [ وفي ] النهاية : « ومن شرب الخمر مستحلّاً لها ، حلّ دمه ، ووجب على الإمام أن يستتيبه ؛ فإن تاب ، أقام عليه حدّ الشراب ؛ وإن لم يتب ، قتله » . « 3 » [ وفي ] المهذّب : « وإذا استحلّ إنسان شرب شيء من الخمر ، حلّ دمه ، وكان على الإمام أن يستتيبه ؛ فإن تاب ، أقام عليه الحَدّ ؛ وإن لم يتب ، قتله » . « 4 » [ وفي ] فقه القرآن : « ومن شرب الخمر مستحلّاً لها ، حلّ دمه إذا استتيب - كما هو الواجب - ولم يتب ؛ فإن تاب ، أقيم عليه حدّ الشرب » . « 5 » [ وفي ] السرائر : « ومن شرب [ الخمر ] مستحلّاً ، حلّ دمه ، ووجب أن يستتيبه ؛ فإن تاب ، أقام عليه الحَدّ للشرب ؛ وإن لم يتب ، قتله » . « 6 » [ وفي ] الوسيلة : « فإن شربها مستحلّاً لها ، فقد ارتدّ ، ووجب قتله ، إلّاأن يتوب ، وعلى الإمام أن يستتيبه » . « 7 » [ وفي ] الشرائع : « من شرب الخمر مستحلّاً ، استتيب ؛ فإن تاب ، أقيم عليه الحَدّ ؛ وإن امتنع ، قُتل . وقيل : يكون حكمه حكم المرتدّ ، وهو قويّ » . « 8 »
هامش
( 1 ) . المصدر . . ( 2 ) . الكافي في الفقه : 413 . . ( 3 ) . النهاية للطوسي : 711 . . ( 4 ) . المهذّب 2 : 535 . . ( 5 ) . فقه القرآن 2 : 379 . . ( 6 ) . السرائر 3 : 476 مع اختلاف في اللفظ . . ( 7 ) . الوسيلة : 416 . . ( 8 ) . شرائع الإسلام 4 : 157 . .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 445 | الشيخ على المشكيني / حميد الأحمدي الجلفائي