تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
شرح
ثمّ اللازم ملاحظة نصوص الباب ، وأنّه هل يستفاد منها سقوط الدعوى ظاهراً وباطناً ، أو ظاهراً فقط ؟ وبعبارة أخرى : سقوطها بالنسبة إليهما ، أو إلى ذي الحقّ فقط ؟ وأنّه إذا اقتضت الحجّة الظاهريّة عدم الحقّ له ، فليقطع اليد عن حقّه تسليماً للقانون الإلهي ، فلا يُرتّب بعد ذلك شيئاً من آثار الملكيّة مع بقائها في الواقع ؛ ولذا يجب على الآخر ترتيب آثار ملكيّة الغير من ردّه ودسّه في ماله ، أو مصالحته ؛ أو طلب البراءة منه ، أو ردّه إلى وارثه . ففي الوسائل من أبواب كيفيّة الحكم : « فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً ، فإنّما قطعت له به قطعة من النار » . « 1 » وهذا يحتمل الدَّين والعين ، وكون قطع قطعة من النار للظالم من الطرفين ؛ لأجل بطلان حقّ المظلوم مطلقاً ، وتبديل المال بالنار ، أو لحرمانه عن التصرّفات في الدنيا . وموثّق ابن أبي يعفور : « ذهبت اليمين بحقّ المدّعي ، فلا دعوى له . . . وكانت اليمين قد أبطلت كلّ ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه » . « 2 » [ و ] مرسل الصدوق قدس سره : « مَن حلف لكم باللّه على حقّ ، فصدّقوه . . . ذهبت اليمين بدعوى المدّعي ، ولا دعوى له » . « 3 » [ ورواية عبد اللّه بن وضّاح ] في يهوديّ حلف يميناً فاجرة ، وأنكر حقّ المسلم ، [ قال عليه السلام ] : « لا تأخذ منه شيئاً ، إن كان ظلمك ، فلا تظلمه . . . وقد ذهبت اليمين بما فيها » . « 4 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 27 : 232 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 2 ، الحديث 1 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 27 : 245 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 9 ، الحديث 1 . . ( 3 ) . الفقيه 3 : 62 / 3341 ؛ وسائل الشيعة 27 : 245 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 9 ، الحديث 1 . . ( 4 ) . وسائل الشيعة 27 : 246 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 10 ، الحديث 2 . .