تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
( مسألة 9 ) : لو كان المديون مريضاً يضرّه الحبس ، أو كان أجيراً للغير قبل حكم الحبس عليه ، فالظاهر عدم جواز حبسه . ( مسألة 10 ) : ما قلنا من إلزام المعسر بالكسب مع قدرته عليه ، إنّما هو فيما إذا لم يكن الكسب بنفسه حرجاً عليه أو منافياً لشأنه ، أو الكسب الذي أمكنه لا يليق بشأنه بحيث كان تحمّله حرجاً عليه . ( مسألة 11 ) : لا يجب على المرأة ( 8 ) التزوّج لأخذ المهر وأداء دينها ، ولا على الرجل طلاق زوجته لدفع نفقتها لأداء الدين ، ولو وهبه ولم يكن في قبولها مهانة وحرج عليه يجب القبول لأداء دينه . كتاب القضاء / جواب المدّعى عليه بالإنكار

القول في الجواب بالإنكار

( مسألة 1 ) : لو أجاب المدّعى عليه بالإنكار ، فأنكر ما ادّعى المدّعي ، فإن لم يعلم أنّ عليه البيّنة ، أو علم وظنّ أن لا تجوز إقامتها إلّامع مطالبة الحاكم ، وجب على الحاكم أن يعرّفه ذلك ؛ بأن يقول : ألك بيّنة ؟ فإن لم تكن له بيّنة ولم يعلم أنّ له حقّ إحلاف المنكر ، يجب على الحاكم إعلامه بذلك . ( مسألة 2 ) : ليس للحاكم إحلاف المنكر إلّابالتماس المدّعي ، وليس للمنكر التبرّع بالحلف قبل التماسه ، فلو تبرّع هو أو الحاكم لم يعتدّ بتلك اليمين ، ولا بدّ من الإعادة بعد السؤال ، وكذا ليس للمدّعي إحلافه بدون إذن الحاكم ، فلو أحلفه لم يعتدّ به .
شرح
مع أنّ الآية غير شاملة له ؛ لعدم الإعسار . و [ أيضاً ] بخبر غياث . « 1 » ( 8 ) ولو كان قد حانَ وقت الزواج والخطيب كفو موسر باذل للمهر - حتّى القنطار - قبل الدخول ، فما هو الفارق بينه وبين قبول الهبة مع قولهم بكون ملاك الوجوب مقدّميّة الواجب ؟
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 13 : 148 ، أبواب أحكام الحجر ، الباب 7 ، الحديث 1 . .