( مسألة 12 ) : لو شرب كراراً ولم يحدّ خلالها كفى عن الجميع حدّ واحد ، ( 14 )
شرح
( 14 ) قال في الجواهر : « بلا خلاف ؛ للأصل ، والعمومات ، وانتفاء الحرج ، وصدق الشرب ، وإن تعدّد كما سمعته في نظائره . ولا فرق بين اختلاف جنس المشروب واتّحاده » . « 1 »
أقول : ظاهر عدّة من الأدلّة تعدّد الحَدّ بتعدّد الشرب ، كصحيح زرارة : « إنّ الرّجل إذا شرب الخمر سكر ، وإذا سكر هذي . . . فاضربوه ثمانين » . « 2 »
وقوله : سُئل عن رجلٍ شرب حسوة خمر ؟ قال : « يُجلد ثمانين » . « 3 »
وقوله في صحيح ابن سنان : « الحَدّ في الخمر أن يشرب منها قليلًا أو كثيراً » . « 4 »
وظاهرها تعليق الحكم على عنوان الشرب القابل للتكرّر ، وظاهر ذلك تعدّد المسبّب بتعدّد السبب ، كقوله : « من أفطر ، كفّر » ، أو « من قذف مؤمنة ، حُدّ » ، أو غيرهما .
نعم ، لو لم يكن هنا ظهور في التعدّد ، واحتمل التعدّد وعدمه ، كان أصالة التداخل في الأسباب محكّمة ، كقوله : إذا نمت فتوضّأ ، أو : إذا بلت فتوضّأ .
نعم ، هنا نصوص ظاهرها تعليق الحكم على عنوان الشارب ، وهو غير قابل للتكرّر ، كقوله في صحيح بريد العجلي : « يُضرب شارب الخمر ثمانين » . « 5 »
وخبر عمر بن يزيد : « يُضرب شارب الخمر وشارب المسكر . . . وحدّهما واحد » . « 6 »
وهذا كقوله تعالى : « الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا . . . » . « 7 »
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 41 : 462 . .
( 2 ) . وسائل الشيعة 28 : 222 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حد المسكر ، الباب 3 ، الحديث 4 . .
( 3 ) . وسائل الشيعة 28 : 223 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حد المسكر ، الباب 3 ، الحديث 7 . .
( 4 ) . وسائل الشيعة 28 : 224 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حد المسكر ، الباب 4 ، الحديث 3 . .
( 5 ) . وسائل الشيعة 28 : 224 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حد المسكر ، الباب 4 ، الحديث 1 . .
( 6 ) . وسائل الشيعة 28 : 230 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حد المسكر ، الباب 7 ، الحديث 2 . .
( 7 ) . النور ( 24 ) : 2 . .