شرح
وننقل هنا خلاصة ما ذكره في الجواهر ؛ فإنّه قدس سره ذكر أوّلًا استواء حكم العصير مع المسكرات في الحرمة والنجاسة ، ونقل عن عدّة من أوائل المتأخّرين ، ونقل عن المسالك « 1 » والمدارك « 2 » والمفاتيح « 3 » الشهرة بين المتأخّرين ، وعن آخرين الشهرة مطلقاً ، وأنّ المخالف في النجاسة هو المخالف في نجاسة الخمر .
ثمّ نقل عن الذكرى « 4 » أنّه - بعد ذكره النجاسة عن ابن حمزة « 5 » والمعتبر « 6 » والتوقّف عن الفاضل « 7 » - قال : « ولم نقف لغيرهم على قولٍ بالنجاسة » ثمّ قال : « وهو أوّل من مال إلى الطهارة بعد ابن أبي عقيل ، « 8 » وتبعه جماعة ممّن تأخّر في القول بالطهارة ، كالشهيد الثاني ، « 9 » والفاضل الهندي ، « 10 » وسيّد الرياض ، « 11 » وغيرهم » . ثمّ قال : « ودليلهم الأصل ، والعمومات السالمين عن المعارض » .
ثمّ قال : « إنّه يقطع الأصل والعموم نقل الإجماع المنجبر بالشهرة ، ونقل عدم الخلاف ، وبالرضوي ، وبمرسل ابن الهيثم : إذا تغيّر عن حاله وغلى ، فلا خير فيه حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » . « 12 »
وبخبر أبي بصير : « إن طبخ حتّى يذهب منه اثنان ويبقى واحد ، فهو حلال ؛ وما كان دون ذلك ، فليس فيه خير » . « 13 »
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام 14 : 459 . .
( 2 ) . مدارك الأحكام 2 : 292 . .
( 3 ) . مفاتيح الشرائع 1 : 73 . .
( 4 ) . ذكرى الشيعة 1 : 115 . .
( 5 ) . الوسيلة : 365 . .
( 6 ) . المعتبر 1 : 424 . .
( 7 ) . قواعد الأحكام 2 : 263 . .
( 8 ) . راجع : مختلف الشيعة : 58 . .
( 9 ) . مسالك الأفهام 14 : 459 . .
( 10 ) . كشف اللثام 2 : 417 . .
( 11 ) . رياض المسائل 2 : 483 . .
( 12 ) . وسائل الشيعة 25 : 285 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 2 ، الحديث 7 . .
( 13 ) . وسائل الشيعة 25 : 285 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 2 ، الحديث 6 . .