شرح
والظاهر أنّه لا إشكال تحريماً وحَدّاً في عنوان الشرب ، كما أنّ الأمر كذلك في مجرّد الإدخال في المعدة بأيّ نحوٍ كان إذا حصل الإسكار ؛ بل الظاهر ذلك ، ولو لم يحصل الإسكار أيضاً ؛ لظهور النصوص والفتاوى في حرمة ذلك ولو مع عدم الإسكار .
هنا نصوص دالّة على أنّ « كلّ مسكر حرام » ؛ راجع الوسائل ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب الخامس عشر . « 1 » وعن الرسول صلى الله عليه وآله : « كلّ مسكر حرام ، الجرعة منه حرام » . « 2 »
وإطلاق المسكر ظاهر في الإسكار بالفعل - كالعالم والجاهل والفقير والغني - فما هو مسكر بالقوّة ، لا حدّ عليه .
وفي خبر العلل - الحديث السادس عشر - : « قضينا في كلّ مسكر أنّه حرام محرّم ؛ لأنّه يأتي من عاقبتها ما يأتي من عاقبة الخمر » . « 3 »
[ و ] في خبر العيون : « وتحريم كلّ مسكر قليله وكثيره : وما أسكر كثيره ، فقليله حرام » . « 4 »
وخبر فضيل : « من شرب شربة مسكر ، كمَن شرب شربة خمر سواء » . « 5 »
والمتحصّل : أنّ كلّ مسكر كالخمر كثيره حرام ، يوجب الحَدّ ، فقليله أيضاً كذلك وإن لم يسكر ؛ ولكنّ الثابت عدم الإسكار لأجل القلّة ، لا لأمرٍ آخر ؛ لتصريح النصّ بالقلّة ، وظهور النصوص في فعليّة الإسكار .
[ راجع ] موضوع الحرمة في الخمر [ في ] أبواب حدّ المسكر في الوسائل - في الباب
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 25 : 325 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 15 ، الحديث 3 . .
( 2 ) . وسائل الشيعة 25 : 325 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 15 ، الحديث 1 . .
( 3 ) . علل الشرائع : 475 / 1 ؛ وسائل الشيعة 25 : 329 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 15 ، الحديث 16 . .
( 4 ) . عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 126 / 1 ؛ وسائل الشيعة 25 : 330 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 15 ، الحديث 17 . .
( 5 ) . وسائل الشيعة 25 : 332 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 15 ، الحديث 27 . .