تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
شرح
وبالموثّق عن التهذيب : عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ يأتيني بالبختج « 1 » ، ويقول : قد طبخ على الثُّلث ، وأنا أعلم أنّه يشربه على النصف . . . فقال : « خمرٌ ، لا تشربه . . . » . « 2 » ولا يستشكل في الحديث بعدم لفظ الخمر في نسخة الكافي « 3 » ؛ فإنّ أصالة عدم الزيادة مُحكّمة » . « 4 » ثمّ إنّه قدس سره أراد إثبات أنّ كلمة « الخمر » تشمل العصير العنبي أيضاً ، وأنّ الخدشة في ذلك غير صحيحة . قال : « بل المحكي عن ظاهر الكليني والصدوق منّا ، والبخاري من غيرنا دعوى الحقيقة فيه . بل عن المهذّب البارع : أنّ اسم الخمر حقيقة في عصير العنب إجماعاً . « 5 » ولعلّه ظاهر كنز العرفان « 6 » أيضاً ، وعبارة والد الصدوق . « 7 » وربّما يومي إليه الصحيح : « الخمر من خمسة : العصير من الكرم . . . » . « 8 » وقوله عليه السلام : « ثمنه قبل أن يغلي . . . لا بأس به » . « 9 » وقوله عليه السلام : « إذا بعته قبل أن يكون خمراً وهو حلال ، فلا بأس » . « 10 » وغيرها من النصوص ؛ فإنّ السارد مع الإنصاف يظنّ قويّاً - إن لم يقطع - بدخول العصير في الخمر حقيقة ، أو بمساواته له في الحرمة والنجاسة » « 11 » انتهى . والإنصاف عدم حصول الظنّ القويّ فضلًا عن القطع على النجاسة ، وكذا الحَدّ ، وأنّ
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام 9 : 122 / 261 . و « البختج » : العصير المطبوخ . راجع : النهاية لابن الأثير 1 : 101 ، مادّة ( بختج ) . . ( 2 ) . تهذيب الأحكام 9 : 122 / 526 ؛ وسائل الشيعة 25 : 293 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 7 ، الحديث 4 . . ( 3 ) . الكافي 6 : 421 / 7 . . ( 4 ) . جواهر الكلام 41 : 425 و 453 . . ( 5 ) . المهذّب البارع 5 : 79 . . ( 6 ) . كنز العرفان 1 : 53 و 54 . . ( 7 ) . حكي عنه في مختلف الشيعة 1 : 310 . . ( 8 ) . وسائل الشيعة 25 : 279 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 1 ، الحديث 1 . . ( 9 ) . وسائل الشيعة 17 : 229 ، أبوالب ما يكتسب به ، الباب 59 ، الحديث 2 . . ( 10 ) . وسائل الشيعة 17 : 229 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 59 ، الحديث 2 . . ( 11 ) . جواهر الكلام 41 : 452 - 454 . .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 428 | الشيخ على المشكيني / حميد الأحمدي الجلفائي