شرح
ويدلّ على الحرمة في الخمر وفي كلّ مسكر نصوص كثيرة متواترة ، وعلى أنّ قليلهما وكثيرهما حرام ؛ فراجع الوسائل أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب التاسع في الخمر والباب الخامس عشر في المسكرات . « 1 »
الثالث : قد وقع التعرّض في النصوص لمتعلّق الحكم أيضاً في المقام ، لأهمّيّة ذلك عند الشرع ؛ ففي صحيح عبد الرحمن : قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله : « الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والتُّبّع من العسل ، والمرز من الشعير ، والنبيذ من التمر » . « 2 »
وفي مرفوعة الحضرمي ، عن السجّاد عليه السلام : « الخمر من خمسة : من التمر ، والزبيب ، والحنطة ، والشعير ، والعسل » . « 3 »
وفي خبر أبي الجارود في قوله تعالى : « إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ » « 4 » : « أمّا الخمر ، فكلّ مسكر من الشراب إذا أخمر ، فهو حرام ؛ وما أسكر كثيره ، قليله حرام - إلى أن قال : - وقال رسول اللّه صلى الله عليه وآله : مَن شرب الخمر ، فاجلدوه ؛ فإن عاد ، فاجلدوه ؛ فإن عاد الرابعة ، فاقتلوه » . « 5 » ونظيره في الباب الخامس عشر الحديث السابع والعشرون . « 6 »
وفي تفسير العيّاشي : « الخمر من ستّة أشياء : التمر ، والزبيب ، والحنطة ، والشعير ، والعسل ، والذرّة » . « 7 »
وفي كتاب الحسين بن سعيد ، عن الرسول صلى الله عليه وآله : « أبلغ من لقيت من المسلمين عنّي
هامش
( 1 ) . انظر : وسائل الشيعة 25 : 296 ، الباب 9 ؛ وص 325 ، الباب 15 . .
( 2 ) . وسائل الشيعة 25 : 279 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 1 ، الحديث 1 . .
( 3 ) . وسائل الشيعة 25 : 279 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 1 ، الحديث 2 . .
( 4 ) . المائدة ( 5 ) : 90 . .
( 5 ) . وسائل الشيعة 25 : 280 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 1 ، الحديث 5 ؛ وص 332 ، الباب 15 ، الحديث 27 . .
( 6 ) . المصدر السابق . .
( 7 ) . وسائل الشيعة 25 : 281 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 1 ، الحديث 6 . .